٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٧ - عدّة من لا رحم لها آية اللّه الشيخ محمّد المؤمن

المحيض بل الآيسة وغيرها لديه سواء يجب عليهما الاعتداد بثلاثة أشهر .

وقال السيّد أبو المكارم ابن زهرة ـ في فصل في العدّة من كتابه الغنية عند تعرّضه لعدّة المطلّقة ـ : « . . . وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر وليس في سنّها من تحيض فقد اختلف أصحابنا في وجوب العدّة عليها ، فمنهم من قال : لا تجب ، ومنهم من قال : يجب أن تعتدّ بالشهور ، وهو اختيار المرتضى (رضى‌ الله ‌عنه) ، وهي ثلاثة أشهر ، وبه قال جميع المخالفين ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، وأيضاً قوله تعالى : {وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ} (٣)وهذا نصّ » (٤)ثمّ بيّن وجه دلالة الآية بما يقرب ممّا ذكره السيّد في الانتصار .

فكلام هذين العلمين لا دليل فيه على نفي الاعتداد عمّن قلعت رحمها ، بل إنّ حكمهما بوجوب العدّة على الصغيرة واليائسة يقتضي أنّه لا يستثنى من المطلّقات أحد ، ويجب عدّة الطلاق على جميع النساء ، وتعمّ موضوع الكلام .

فإن كان هنا دلالة أو إشعار فإنّما هو في كلام غيرهما ممّن ينفي العدّة عن اليائسة والصغيرة ، فيبحث أنّ هذا النفي هل يختصّ بخصوصهما أم يعمّ كلّ من لا تحيض مثلها ؟ فنقول :

قال الشيخ المفيد (قدس‌ سره) في كتابه القيّم المقنعة ـ باب عدد النساء ـ : « وإذا طلّق الرجل زوجته الحرّة بعد الدخول بها وجب عليها أن تعتدّ منه بثلاثة أطهار إن كانت ممّن تحيض ، وإن لم تكن تحيض لعارض ومثلها في السنّ من تحيض اعتدّت منه بثلاثة ا ءشهر ، وإن كانت قد استوفت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض وأيست منه لم يكن عليها عدّة من طلاق » (٥).

والعبارة كما ترى قد جعلت الملاك الكون في سنّ من تحيض وارتفاع الحيض باستيفائه ، ومقتضاها وجوب الاعتداد على موضوع بحثنا ، إلاّ أنّ لقائل


(٣) الطلاق : ٤.
(٤) غنية النزوع ( ضمن الجوامع الفقهية ): ٥٥٤.
(٥) المقنعة: ٥٣٢، الباب٢٣ من كتاب النكاح والطلاق، الطبعة الحديثة المحقّقة.