٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٤ - عدّة من لا رحم لها آية اللّه الشيخ محمّد المؤمن

وربّما يؤيّد هذه الطائفة خبر إسحاق بن جرير عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجها هل يحلّ له ذلك ؟ قال : « نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها ، وإنّما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها » (٦٩)فإنّه يدلّ على حصول استبراء الرحم بالاعتداد .

لكنّه لا دلالة فيه على أنّ الاستبراء هو تمام العلّة في عدّة المطلّقة ، فإنّ الخبر وارد في الاعتداد من الزنا ، ولعلّ سرّه غير سرّ اعتداد المطلقة ، كما اختلف السرّ في عدّة الوفاة والطلاق على ما مرّ . نعم ، فيه تأييد له للظنّ بأنّه هو السرّ في عدّة المطلّقة أيضاً .

ومثل هذا الخبر رواية تحف العقول أيضاً (٧٠)فراجع .

لكنّه يعارض هذه الطائفة صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : « سئل أبو جعفر (عليه ‌السلام) عن خصيّ تزوّج امرأة وفرض لها صداقاً وهي تعلم أنّه خصيّ ، فقال : جائز . فقيل : فإنّه مكث معها ما شاء اللّه‌ ثمّ طلّقها هل عليها عدّة ؟ قال : نعم ، أليس قد لذّ منها ولذّت . . . الحديث » (٧١).

فقد جعل مجرّد التذاذ الخصيّ منها سبباً لوجوب العدّة عليها ، مع أنّ الخصيّ لا منيّ له يوجب حملها ، فلا يكون سرّ العدّة استعلام فراغ الرحم من الحمل ، وبعبارة اُخرى : إنّ البيضتين هما مبدأ خلق المنيّ ، والخصاء هو سلّ البيضتين ونزعهما ، فالخصيّ لا منيّ له لكي يحصل منه نطفة في رحم زوجته ، فاليقين حاصل من أوّل الأمر بفراغ رحمها من الماء أو الولد ، فلو كان استبراء الرحم منه هي العلّة لثبوت العدّة عليها لكان اللازم عدم وجوبها فيها ، مع أنّ الصحيحة مصرّحة بثبوت العدّة ، وعلّلتها بقوله (عليه ‌السلام) : « أليس قد لذّ منها ولذّت » .

قال في الجواهر ـ بعد قول المحقّق : « لا عدّة على من لم يدخل بها »


(٦٩) الوسائل ٢٢ : ٢٦٥، باب٤٤ من أبواب العِدد، ح١.
(٧٠) الوسائل ٢٢ : ٢٦٥، باب٤٤ من أبواب العِدد، ح٢.
(٧١) الوسائل ٢٢ : ٢٥٥، عن الكافي، باب٣٩ من أبواب العِدد، ح١. وأخرج نحوه عن الفقيه في باب ١٣ من أبواب العيوب، ح٤.