٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٩ - عدّة من لا رحم لها آية اللّه الشيخ محمّد المؤمن

١ ـمنها صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « عدّة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قرؤ . . . الحديث » (٥٢).

٢ ـومنها صحيحته أيضاً عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « عدّة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ، والجارية قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر ، والتي يستقيم حيضها ثلاث حيض ، متى ما حاضتها فقد حلّت للأزواج » (٥٣)وهذه العبارة لفظ التهذيب ، ورواه الصدوق في الفقيه بحذف « ولم تدرك الحيض » عن وسطه وحذف « متى ما حاضتها الخ » عن آخره (٥٤).

٣ ـومنها صحيحة ابن سنان عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : « يطلّقها زوجها بالشهور ، قيل : فإن طلّقها تطليقة ثمّ مضى شهر ثمّ حاضت في الشهر الثاني قال ـ الحديث » (٥٥).

٤ ـومنها خبر أبي بصير قال : « عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر » (٥٦).

٥ ـومنها معتبرة أبي بصير عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « عدّة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قرؤ ، والقرء جمع الدم بين الحيضتين » (٥٧).

فهذه الأخبار قد حكمت على « التي لم تحض ولا تحيض مثلها » أو « التي لا تحيض » أو « التي لم تدرك الحيض » ونحوها بالاعتداد ثلاثة أشهر ، وهو مناف ـ بنفس العنوان في الأوّل وبإطلاقه في غيره ـ لما حكمت عليه أخبار الطائفة الثانية من عدم الاعتداد .

مناقشة هذه الأدلّة:

والحقّ أنّ عن معارضة هذه الأخبار جوابين : أحدهما عام لجميعها


(٥٢) الوسائل ٢٢ : ١٨٦، باب٤ من أبواب العِدد، ح٧.
(٥٣) الوسائل ٢٢ : ١٨٠، باب٢ من أبواب العِدد، ح٨، وانظر ح٦.
(٥٤) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٥١٢، باب طلاق التي لم تبلغ الميحض، ح٤٧٩٨.
(٥٥) الوسائل ٢٢ : ١٨، باب٢ من أبواب الطلاق، ح٧.
(٥٦) الوسائل ٢٢ : ١٧٩، باب٢ من أبواب العِدد، ح٦.
(٥٧) الوسائل ٢٢ : ١٨٧، باب٤ من أبواب العِدد، ح٩.