فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٩ - عدّة من لا رحم لها آية اللّه الشيخ محمّد المؤمن
١ ـمنها صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « عدّة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قرؤ . . . الحديث » (٥٢).
٢ ـومنها صحيحته أيضاً عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « عدّة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ، والجارية قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر ، والتي يستقيم حيضها ثلاث حيض ، متى ما حاضتها فقد حلّت للأزواج » (٥٣)وهذه العبارة لفظ التهذيب ، ورواه الصدوق في الفقيه بحذف « ولم تدرك الحيض » عن وسطه وحذف « متى ما حاضتها الخ » عن آخره (٥٤).
٣ ـومنها صحيحة ابن سنان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : « يطلّقها زوجها بالشهور ، قيل : فإن طلّقها تطليقة ثمّ مضى شهر ثمّ حاضت في الشهر الثاني قال ـ الحديث » (٥٥).
٤ ـومنها خبر أبي بصير قال : « عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر » (٥٦).
٥ ـومنها معتبرة أبي بصير عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « عدّة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قرؤ ، والقرء جمع الدم بين الحيضتين » (٥٧).
فهذه الأخبار قد حكمت على « التي لم تحض ولا تحيض مثلها » أو « التي لا تحيض » أو « التي لم تدرك الحيض » ونحوها بالاعتداد ثلاثة أشهر ، وهو مناف ـ بنفس العنوان في الأوّل وبإطلاقه في غيره ـ لما حكمت عليه أخبار الطائفة الثانية من عدم الاعتداد .
مناقشة هذه الأدلّة:
والحقّ أنّ عن معارضة هذه الأخبار جوابين : أحدهما عام لجميعها
(٥٢) الوسائل ٢٢ : ١٨٦، باب٤ من أبواب العِدد، ح٧.
(٥٣) الوسائل ٢٢ : ١٨٠، باب٢ من أبواب العِدد، ح٨، وانظر ح٦.
(٥٤) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٥١٢، باب طلاق التي لم تبلغ الميحض، ح٤٧٩٨.
(٥٥) الوسائل ٢٢ : ١٨، باب٢ من أبواب الطلاق، ح٧.
(٥٦) الوسائل ٢٢ : ١٧٩، باب٢ من أبواب العِدد، ح٦.
(٥٧) الوسائل ٢٢ : ١٨٧، باب٤ من أبواب العِدد، ح٩.