٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٣ - سلسلة الفقه المدرسي الدَّين الاُستاذ السيّد هاشم الموسوي

على رجل ، ثمّ ذهب إلى صاحب الدين ، فقال له : إدفع إليَّ ما لفلان عليك ، فقد اشتريته منه ، قال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه » (٤).

وأردف الشارح قائلاً : وقريب من هذه الرواية ، رواية أبي حمزة عن الباقر (عليه ‌السلام) ، ونصّ الرواية : « سألت أبا جعفر : عن رجل كان له على رجلٍ دين ، فجاءه رجل ،فاشتراه منه بعوض ، ثمّ انطلق إلى الذي عليه الدين ، فقال : أعطني ما لفلان عليك ، فإنّي قد اشتريته منه ، كيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال أبو جعفر (عليه ‌السلام) : يردّ الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين » (٥).

ثمّ عقّب الشارح قائلاً : إنّما اقتصر الشهيد الأوّل على الاستشهاد بالرواية الاُولى ؛ لأنّها أكثر صراحة من رواية أبي حمزة في هذا الحكم ، وأضاف : أنّ رواية محمّد بن فضيل قد عمل بها أيضاً الشيخ الطوسي وجماعة آخرون من الفقهاء رضوان اللّه‌ عليهم .

ثمّ عقّب الشارح بما معناه : ويظهر من المصنّف أنّه يميل هنا ـ أي في اللمعة ـ إلى مضمون الرواية ، وقد ذهب في كتابه ( الدروس الشرعية في فقه الإماميّة ) إلى أنّه لا توجد رواية معارضة لرواية محمّد بن فضل ، لذا يتعيّن عنده العمل بها .

اعتراض الشارح :

[لكن المستند ضعيف ، وعموم الأدلّة تدفعه ، وحمل على الضمان مجازاً ، لشبهه بالبيع في المعاوضة ، أو على فساد البيع للربا وغيره ، فيكون الدفع مأذوناً فيه من البائع في مقابلة ما دفع ، ويبقى الباقي لمالكه . والأقوى مع صحّة البيع لزوم دفع الجميع ويجب مراعاة شروط الربا والصرف ، ولو وقع صُلحاً اغتفر الثاني خاصّة].

اعترض الشارح على اعتماد الشهيد الأوّل على هذه الرواية ، والإفتاء بمضمونها أي بعدم إعطاء مشتري الدين أكثر ممّا أعطاه لصاحب الدين ، وأقام اعتراضه هذا على


(٤)الوسائل ١٨: ٣٤٨، باب ١٥من الدين والقرض ، ح٣ .
(٥)المصدر السابق ، ح٢ .