فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٢ - في ضمان انخفاض قيمة النقد آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
المحاولة الثامنة«التمسّك بقاعدة العدل والإنصاف لإثبات حقّ للمضمون له وإنّ حرمانه من القوّة والقيمة الشرائية التي كانت لنقوده سابقاً ظلم عليه .
ويلاحظ عليه :
أوّلاً : بالنقض بالجنس إذا فرض نزول قيمته كذلك كما إذا كان قد أعطاه أو أتلف عليه ألف مثقال من فضة سابقاً حينما كانت تساوي مئة مثقال من الذهب وهي اليوم لا تساوي عشرة مثاقيل ذهب فهل يلتزم فيه أيضاً بالضمان ؟ !
وثانياً : بالحلّ وحاصله : إن اُريد بقاعدة العدل والإنصاف التمسّك بأدلّة حرمة الظلم وسلب حقّ الغير عنه فمن الواضح أنّ هذا فرع ثبوت حقّ للمضمون له في ضمان مالية ماله من قبل الضامن في المرتبة السابقة فيكون إثباته به مصادرة ، على أنّ حرمة الظلم أو قبحه لا يثبت الضمان الذي هو حكم وضعي . وإن اُريد به ما ورد في بعض الروايات الخاصّة من الحكم بالتنصيف في موارد التردّد واشتباه مال بين اثنين وليس لأحدهما يد عليه أو حلفا جميعاً عليه ونحو ذلك ـ كما في معتبرتي غياث وإسحاق بن عمّار (٢)وخبري عبداللّه ابن المغيرة (٣)والسكوني (٤)ـ والتي قد يدّعى استفادة كبرى كلّية ارتكازية منها وأنّ الحكم بالتنصيف بينهما في فرض تساويهما من حيث أدلّة الاثبات إنّما هو بملاك العدل والإنصاف بينهما فمن الواضح أنّ مورد تلك الروايات وذلك الإرتكاز ـ لو ثبت ـ إنّما هو الشبهة الموضوعية أي تردّد مال خارجاً ودورانه بين شخصين لا الشبهة الحكمية والشكّ في أنّ الضامن هل عليه أكثر من المثل أم لا فإنّ الشكّ هنا في أصل الحقّ لا في تردّده خارجاً بين اثنين فلا معنى لاستفادة هذا من ذاك المفاد ، اللّهمّ إلاّ بدعوى أنّ العقلاء يرون هذا الحقّ للمضمون له ، وهذا رجوع إلى ضمان المالية عقلائياً ابتداءً ، ولا ربط له بقاعدة العدل والإنصاف المصطلحة .
(٢) الوسائل ٢٧ : ٢٥٠ ، الباب١٢ من كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح٣ و٢ .
(٣) الوسائل ١٨ : ٤٥٠ ،الباب٩ من الصلح ، ح١ .
(٤) الوسائل ١٨ : ٤٥٢ ،الباب١٢ من الصلح ، ح١ .