٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٠ - عدّة من لا رحم لها آية اللّه الشيخ محمّد المؤمن

والثاني خاصّ بكلّ منها .

أمّا الجواب العام عن جميع هذه الأخبار المعارضة ، فهو أنّها من أخبار قول السيدين ، وقد عرفت أنّ بحثنا هذا متفرّع على قول المشهور من عدم اعتداد اليائسة والصغيرة ، أعني انّ بحثنا مفروض بعد رفع اليد عن مثل هذه الأخبار بما هو مقرّر في ذاك البحث .

وأمّا الجواب الخاصّ عن كل منها ، فما عدا خبر محمّد بن حكيم مطلق شامل لمن لا تحيض مثلها ولغيرها ، وأخبار الطائفة الثانية خاصّة بمن لا تحيض مثلها حاكمة بأن لا عدّة عليها ، فتكون قرينة على تقييد هذه الأخبار بغيرها ، ممّن كان عدم حيضها لعوارض شخصيّة بعد وقوعها في سنّ من تحيض.

وقد صرّح به شيخ الطائفة في التهذيب والاستبصار فإنّه (قدس‌ سره) في التهذيب ـ بعد أن استدلّ لعدم وجوب الاعتداد على المطلّقة الصغيرة والآيسة بجملة من الأخبار ـ قد ذكر معارضاً لها خبر أبي بصير وصحيح الحلبي ، ثمّ قال : « فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدّمناه ؛ لأنّا نحملهما على المسترابة التي مثلها تحيض ، وليس فيهما أنّ مثلها لا تحيض ، فإذا كان كذلك حملناهما على ما يوافق الأخبارالمتقدّمة ، ولاتضادّ ، والذي يدلّ على صحّة ذلك قوله تعالى : {وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُـمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُـرٍ وَالَّلائِي لَـمْ يَحِضْنَ} (٥٨)فشرط في وجوب العدّة عليهما الريبة ، وذلك دالّ على ما قدّمناه » (٥٩). ونحوه أفاد في الاستبصار في باب عدم العدّة على الصغيرة واليائسة فراجع (٦٠).

وأمّا خبر محمّد بن حكيم ، فمتنه المنقول في الكتب هو ما مرّ إلاّ أنّه لا يخلو عن اضطراب ؛ فإنّ « المرأة التي لم تحض ومثلها لا تحيض » هي الصغيرة التي لم تبلغ سنّ الحيض ، ولا مجال في مثلها لارتياب الحمل المذكور في الخبر ، ولذلك فيحتمل فيه تحريف من النسّاخ أو وهم من الراوي .


(٥٨) الطلاق: ٤.
(٥٩) التهذيب ٨ : ٦٨، باب٣ من الطلاق، ذيل الحديث١٤٣.
(٦٠) الاستبصار ٣ : ٣٣٨.