٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٢ - سلسلة الفقه المدرسي الدَّين الاُستاذ السيّد هاشم الموسوي

المطلوب ، وهو : حلول ما للميّت من ديون في ذمّة الآخرين . . . وإرسالها بسبب عدم ذكر اسم الراوي لذي روى عنه محمّد بن عبدالجبّار ؛ إذ ورد : أنّ محمّد بن عبدالجبّار روى عن بعض أصحابه ، وهذا البعض مجهول غير معروف ؛ لذلك اعتبر الرواية مرسلة ، أي من صنف الروايات الضعيفة التي رفض العمل بها ، كما هو صريح رأيه (٢٤).

[( ولا تحلّ الديون المؤجّلة بحجر المفلس ) عملاً بالأصل ( خلافاً لابن الجنيد ؛ ) حيث زعم أنّها تحلّ ، قياساً على الميّت ، وهو باطل ، مع وجود الفارق بتضرّر الورثة إن منعوا من التصرّف إلى أن يحلّ ، وصاحب الدين إن لم يمنعوا بخلاف المفلّس لبقاء ذمّته].

١ ـيذهب المصنّف والشارح أنّ المدين إذا كانت عليه ديون حالة ، واُخرى مؤجّلة، وحجر على ماله بسبب الفلس فإنّ الدين المؤجّل لا يعتبر حالاً بسبب هذا الحجر؛ لذا فإنّ هذا الدائن لا يستحقّ شيئاً من المال المحجور إسوة بالغرماء من أصحاب الدين الحال.

ويبين الشارح أنّ هذا الحكم مستند إلى العمل بأصل الاستصحاب فإنّ الأصل في الدين أن لا يحلّ حتى ينتهي أجله، وحين شككنا في حلول دين المفلس المؤجّل بسبب الحجر، وليس لدينا من دليل يدلّ على ذلك فإنّنا نستصحب التأجيل حتى حلول الأجل.

٢ ـذكر المصنّف أنّ ابن الجنيد (رحمه‌ الله) يذهب إلى أنّ دين المفلس المؤجل يحلّ بالحجر على أمواله، وبذا يستحق صاحبه حصّة مع الغرماء من ذوي الدين الحال، ويوضّح الشارح أنّ دليل ابن الجنيد على ذلك هو القياس أي قياس دين المفلّس المحجور عليه غير الحال على حلول الدين الميّت غير الحال بسبب موته ثمّ بيّن الشارح أنّ هذا هو قياس باطل؛ لوجود الفارق بين الحجر والموت ثمّ يبيّن لنا أنّ هذا الفارق وارد في أنّ الورثة يتضرّرون في حال منعهم من التفرّق بالميراث حتى يحلّ أجل الدين والدائن يتضرّر أيضاً بأن لم يمنعوا من التصرّف؛ في حين أن الدين يبقى قائماً ومضموناً في ذمّة المفلس إلى أجله المحدّد من غير أنّا يلحقه ضرر بهذا التأجيل.


(٢٤)صرّح الشارح في كتابه «الدراية» (ص ١٥) تحت عنوان «أنواع الحديث الضعيف» ما نصّه : «المرسَل : وهو ما رواه عن المعصوم ولم يدركه ، بغير واسطة ، نسيها ، أو تركها ، أو أبهمها ، مثل أن يقول : قال رسول اللّه‌ (ص) كذا ، أو يقول : عن رجل ، أو عن بعض أصحابنا ونحو ذلك ، والمرسل ليس بحجّة ؛ للجهل بحال المحذوف» .