٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤١ - سلسلة الفقه المدرسي الدَّين الاُستاذ السيّد هاشم الموسوي

وهو باطل].

١ ـإذا كان للميّت ديون في ذمّة آخرين فلا تحلّ عند موته ، ويبقى أجلها المحدّد في حياته ملزماً لمن يتولّى المال بعده .

ويستدلّ الشارح على ذلك : بأنّ الأصل في الديون ـ سواء التي للشخص أو التي عليه ـ هو أداؤها لأجلها المحدّد ، ولمّا كانت الرواية الآنفة الذكر قد حكمت بحلول الدَّين الذي في ذمّته خاصّة ، فإنّ الدين الذي له في ذمّة الآخرين باقٍ على ما كان عليه ؛ من وجوب الالتزام بالأجل المحدّد أي يجري فيها أصل الاستصحاب بعد أن شككنا في حلولها .

لكن هناك رأي فقهيّ آخر يقول : إنّ الميّت الدائن تحلّ ديونه التي في ذمّة الآخرين أيضاً عند موته ، خلافاً لرأي المصنّف والشارح .

وقد اعترض الشارح على هذا الرأي واعتبره باطلاً ؛ لأنّ أصحابه اعتمدوا دليلين اثنين باطلين عنده ، هما :

أ ـقياس دين الدائن على دين المديون ، وألحقوه به في الحكم ، وهذا اللون من القياس باطل في الفقه الجعفري (٢١).

ب ـوالدليل الثاني الذي اعتمدوه لإثبات هذا الحكم هو الرواية المرسلة الواردة عن الإمام الصادق (عليه ‌السلام) ، فقد روى محمّد بن يعقوب الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسماعيل بن أبي قرّة ، عن أبي بصير ، قال : « قال أبو عبداللّه‌ : إذا مات الرجل حلّ ماله ، وما عليه من الدين » (٢٢).

ومثلها مرسلة الصدوق : قال الصادق (عليه ‌السلام) : « إذا مات الميّت حلّ ما لَهُ وما عليه » (٢٣).

وناقش الشارح بأنّ هذه الرواية مرسلة لا يصحّ الاعتماد عليها في إثبات


(٢١)القياس المشروع في الفقه الجعفري ، هو القياس المنصوص العلّة (قياس المساواة) وقياس الأولوية فقط . أمّا القياس المستنبط العلّة بالظنّ المطلق فهو قياس باطل .
(٢٢)الوسائل ١٨: ٣٤٤، باب ١٢من أبواب الدين والقرض ، ح١ .
(٢٣)الفقيه ٣ : ١١٦، باب ٦٠الدين والقرض ، ح ٣٢.