٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٤ - سلسلة الفقه المدرسي الدَّين الاُستاذ السيّد هاشم الموسوي

أساسين اثنين هما :

١ ـضعف الرواية التي استند إليها المصنّف في استنباط فتواه (٦).

٢ ـأنّ هذه المعاملة تكون بعد سقوط الرواية مشمولة بعموم الأدلّة الآمرة بالوفاء بالعقود ، كقوله تعالى : {أوفوا بالعقود} (٧).

وبهذا العموم يبطل ما ذهب إليه المصنّف ، حسب ما يرى الشارح ؛ لأنّ الدين عقد يجب الوفاء به كما اُنشئ بين الطرفين .

لذا فإنّ الشارح يرى : أنّ الأقوى هو لزوم دفع الدين كاملاً إلى المشتري ، وإن اشتراه بثمن أقلّ منه ؛ إذا كان بيع الدين سالماً من الربا (٨)أو جارياً على اُصول بيع الصرف إن كان صرفاً .

ويورد الشارح طريقة اُخرى غير البيع ، يستحقّ معها المشتري كامل الدين الذي في ذمّة المديون ، وهي طريقة الصلح ، فللدائن أن يصالح شخصاً على ما له في ذمّة المديون بأقلّ من الدين ، ويتسلّم ذلك الشخص الدين كاملاً من المدين ؛ شريطة أن يَسْلم الصلح من الوقوع في الربا ، شأنه شأن البيع في هذه المسألة .

وبعد أن أسقط الشارح الرواية التي اعتمدها المصنّف في فتواه ، حاول توجيه العمل بمضمونها من قِبل المصنّف ومن ذهب مذهبه كالآتي :

أ ـاعتبارهم البيع الوارد في الرواية بأنّه ضمان ـ اعتباراً مجازيّاً ـ للمشابهة بين الضمان والبيع في المعاوضة ، ففي كلٍّ من عقدي البيع والضمان يعوّض المشتري والمضمون له ، وفي هذه المعاملة ضمن المشتري للدائن ـ مثلاً ـ الـ ( ١٠٠٠) دينار التي في ذمّة المديون بعوض قدره ( ٩٠٠) دينار ، فأذِن الدائن للمشتري بقبض ال ( ٩٠٠) دينار من المديون فقط ، وبذا لا يستحقّ أكثر منها .

ب ـاعتبار البيع الذي اُنشئ بين الدائن والمشتري بيعاً ربويّاً ؛ لذا فإنّ الزائد يعتبر باطلاً ، ولا يستحقّ المشتري أكثر ممّا دفع ا ءلى الدائن . كما يمكن أن يكون البيع باطلاً


(٦)إنّ محمّد بن فضيل ، قال عنه الشيخ الطوسي في رجاله ـ عند الحديث عن أصحاب الإمام الكاظم ـ : ( محمّد بن فضيل الكوفي الأزدي ضعيف ) . وقال فيه ـ عند الحديث عن أصحاب الرضا ـ : ( محمّد بن فضيل الأزدي صيرفي ، يرمى بالغلوّ ، له كتاب ) ، ووثّقه الشيخ المفيد في الرسالة العددية وجدير ذكره : أنّ كلاًّ من العلاّمة الحلّي والسيد الخوئي ، قد عدّا محمّد بن فضيل في عداد الرواة الضعاف الذين لا يعتمد عليهم ـ معجم رجال الحديث ١٨: ١٥١، الطبعة الجديدة.
(٧) المائدة: ١.
(٨)البيع السالم من الربا مثل بيع العملات الورقية المتداولة الآن بعضها ببعض مع الزيادة أو بنقيصة كبيع ( ١٠٠٠ ) دينار ب ( ٩٠٠ ) دينار ، لأنّ الأجناس الربوية كما عرفنا هي النقدان المسكوكان من الذهب والفضة وكلّ ما يباع بالكيل أو الوزن ، أمّا ما يباع بالقياس ( كالأمتار وأمثالها ) أو بالعدد ، فيصحّ بيع بعضه ببعض مع الزيادة .