٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٩ - الخمس في الحکومة الإسلامية

ولا بأس هنا بالإشارة إلى نكتة اُخرى وهي : أنّه إذا اختار الفقيه كون الخمس ملكاً لشخص الإمام (عليه ‌السلام) ، وأنّ دفعه للفقهاء وصرفهم له لترويج الدين وحفظ الإسلام هو من جهة إحراز رضى الإمام (عليه ‌السلام) بذلك ، فإنّ من اللازم أيضاً هنا إذن الفقيه الجامع للشرائط الذي له الولاية بالفعل ، وذلك من باب القدر المتيقّن ؛ لاحتمال شرطية دخالة إذنه في رضى الإمام (عليه ‌السلام) . وحينئذٍ فإنّ إذن الولي في باب الخمس لازم على جميع المباني .

فقه أهل البيت (عليهم ‌السلام) :

سماحة آية اللّه‌ الشيخ الجيلاني ما هو رأيكم في مسألة تقسيم الخمس ؟ فهل أنّ الخمس يُقسم إلى قسمين ، سهم الإمام وسهم الهاشميّين كما هو المعروف ، أو أنّه يدفع بتمامه إلى ولي الأمر يصرفه في الموارد التي يرى المصلحة فيها ؟

آية اللّه‌ الجيلاني :

يظهر الجواب بوضوح ممّا تقدّم في بيان فلسفة تشريع الخمس ، فقد ذكرنا وجود كثير من الشواهد القرآنية والروائية على أنّ الخمس حقّ للإمارة ولمنصب الإمامة لا لشخص الإمام ، وما ذُكر في الآية من الموارد فهي مصارف للخمس يديرها الإمام (عليه ‌السلام) .

فقد ورد في الخبر أنّ الإمام (عليه ‌السلام) اشترط بعد دفعه نصف الخمس إلى الهاشميّين أن يكون ذلك إلى حدّ الكفاية بمقدار سنة ، قال (عليه ‌السلام) : « فإن فضل عنهم شيء فهو للولي فإنّ عجز أو نقص عن إستغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به . . . » (٢٤)فإذا كان نصف الخمس ملكاً للفقراء فلا معنى حينئذٍ لأن يتحمّل الإمام الزيادة أو النقصان . فهذا شاهد جيّد على أن نصفه ليس ملكاً للهاشميّين ، بل تُدار اُمورهم عن طريقه ، لا أنّهم يملكونه نصفه .


(٢٤) الوسائل ٩ : ٥٢٠، ب٣ من قسمة الخمس، ح١.