٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٢ - عدّة من لا رحم لها آية اللّه الشيخ محمّد المؤمن

« التي لا تحيض مثلها » الظاهر أنّ كلمة « لا » زيدت من النسّاخ ، وفي الكافي عن محّد بن حكيم بسند آخر : « التي تحيض مثلها » (٦٣).

واحتملها أيضاً المحدّث الكاشاني (قدس‌ سره) في الوافي ، فإنّه (قدس‌ سره) بعد نقل كلام آخر للشيخ في أنّ مقتضى الجمع بين الأخبار أنّ لا عدّة على اليائسة والصغيرة ، وذكر أنّه منافٍ لخبر محمّد بن الحكيم ـ قال : « إلاّ أن يقال : إنّ لفظة « لا » في « لا تحيض مثلها » من زيادة النسّاخ » (٦٤).

وكيف كان ، فأخبار الطائفة الثانية أيضاً تامّة الدلالة على أنّ من قلعت رحمها لا عدّة عليها ، واللّه‌ العالم .

الطائفة الثالثة :ما وردت في بيان العلّة لاعتداد المطلّقة :

١ ـوهي خبر محمّد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني (عليه ‌السلام) قال : « قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ؟ فقال : امّا عدّة المطلّقة ثلاثة قرؤ ، فلاستبراء الرحم من الولد ، وامّا عدّة المتوفّى عنها زوجها فإنّ اللّه‌ تعالى شرط للنساء شرطاً وشرط عليهنّ شرطاً . . الحديث » (٦٥). وحاصل ما ذكره في عدّة الوفاة أنّ الأربعة أشهر وعشراً إنّما هي غاية صبر المرأة في ترك الجماع .

ورواه البرقي ـ في كتاب العلل من محاسنه ـ عن أبيه عن محمّد بن سليمان الديلمي عن أبي خالد الهيثم الفارسي (٦٦)نحوه عن أبي الحسن الثاني .

كما رواه الصدوق في علل الشرائع ـ في باب العلّة التي من أجلها صار عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض وعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام ـ بإسناده عن البرقي عن محمّد بن سليمان الديلمي عن أبي الهيثم (٦٧)نحوه .

وفي سند الرواية ضعف ؛ لوقوع الحسين بن سيف ومحمّد بن سليمان


(٦٣) ملاذ الأخيار ١٣ : ١٣٩.
(٦٤) الوافي ٢٣ : ١١٧٥، ذيل الحديث ٢٢٩٨٧ ـ ١٢.
(٦٥) الوسائل ٢٢ : ٢٣٥، باب٣٠ من الطلاق، ح٢.
(٦٦) المحاسن ٢ : ١٢، حديث١٠٨٢.
(٦٧) علل الشرائع : ٥٠٧ ـ ٥٠٨، طبعة النجف.