فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٢ - عدّة من لا رحم لها آية اللّه الشيخ محمّد المؤمن
« التي لا تحيض مثلها » الظاهر أنّ كلمة « لا » زيدت من النسّاخ ، وفي الكافي عن محّد بن حكيم بسند آخر : « التي تحيض مثلها » (٦٣).
واحتملها أيضاً المحدّث الكاشاني (قدس سره) في الوافي ، فإنّه (قدس سره) بعد نقل كلام آخر للشيخ في أنّ مقتضى الجمع بين الأخبار أنّ لا عدّة على اليائسة والصغيرة ، وذكر أنّه منافٍ لخبر محمّد بن الحكيم ـ قال : « إلاّ أن يقال : إنّ لفظة « لا » في « لا تحيض مثلها » من زيادة النسّاخ » (٦٤).
وكيف كان ، فأخبار الطائفة الثانية أيضاً تامّة الدلالة على أنّ من قلعت رحمها لا عدّة عليها ، واللّه العالم .
الطائفة الثالثة :ما وردت في بيان العلّة لاعتداد المطلّقة :
١ ـوهي خبر محمّد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال : « قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ؟ فقال : امّا عدّة المطلّقة ثلاثة قرؤ ، فلاستبراء الرحم من الولد ، وامّا عدّة المتوفّى عنها زوجها فإنّ اللّه تعالى شرط للنساء شرطاً وشرط عليهنّ شرطاً . . الحديث » (٦٥). وحاصل ما ذكره في عدّة الوفاة أنّ الأربعة أشهر وعشراً إنّما هي غاية صبر المرأة في ترك الجماع .
ورواه البرقي ـ في كتاب العلل من محاسنه ـ عن أبيه عن محمّد بن سليمان الديلمي عن أبي خالد الهيثم الفارسي (٦٦)نحوه عن أبي الحسن الثاني .
كما رواه الصدوق في علل الشرائع ـ في باب العلّة التي من أجلها صار عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض وعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام ـ بإسناده عن البرقي عن محمّد بن سليمان الديلمي عن أبي الهيثم (٦٧)نحوه .
وفي سند الرواية ضعف ؛ لوقوع الحسين بن سيف ومحمّد بن سليمان
(٦٣) ملاذ الأخيار ١٣ : ١٣٩.
(٦٤) الوافي ٢٣ : ١١٧٥، ذيل الحديث ٢٢٩٨٧ ـ ١٢.
(٦٥) الوسائل ٢٢ : ٢٣٥، باب٣٠ من الطلاق، ح٢.
(٦٦) المحاسن ٢ : ١٢، حديث١٠٨٢.
(٦٧) علل الشرائع : ٥٠٧ ـ ٥٠٨، طبعة النجف.