فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨١ - عدّة من لا رحم لها آية اللّه الشيخ محمّد المؤمن
بل الرجوع فيه إلى سياق عبارة التهذيب يعطي أنّه قد وقع فيه زيادة لفظة « لا » من النسّاخ وأنّ الصحيح « المرأة التي تحيض مثلها ولم تحض كم تعتدّ » فيكون موضوع سؤاله قسماً من المسترابة .
وذلك إنّ الشيخ (قدس سره) ـ بعد دفع المنافاة بين خبر أبي بصير وصحيح الحلبي وبين سائر الأخبار بما مرّ آنفاً وحملهما على المسترابة ـ قال :
« والذي يزيد ما قدّمناه بياناً ـ من أنّ عدّة المسترابة ثلاثة أشهر ـ ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى فذكر صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري ثمّ صحيحة زرارة ثمّ خبر محمّد بن حكيم هذا »
(٦١).
فقد ذكر هو (قدس سره) خبر محمّد بن حكيم بياناً ودليلاً على أنّ عدّة المسترابة ثلاثة أشهر ، ومن المعلوم أنّ خبر ابن حكيم إنّما يكون بياناً لعدّة المسترابة إذا كان موضوعه « المرأة التي تحيض مثلها ولم تحض هي » وإلاّ فالمرأة التي لم تحض ولا تحيض مثلها ليست بمسترابة ، بل هي صغيرة محكومة بأن لاعدّة عليها.
وبالجملة ، فسياق العبارة قرينة واضحة على زيادة لفظة « لا » .
وممّا يؤيّده أيضاً أنّ ثقة الإسلام الكليني قد أخرج حديث محمّد بن حكيم في الكافي بإسناد آخر في باب المسترابة بالحمل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : « قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها ، كم عدّتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ادّعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ، قال : عدّتها تسعة أشهر ، قلت : فإنّها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر ، قال : إنّما الحبل تسعة أشهر . . . الحديث » (٦٢)فإنّ المظنون وحدة الحديثين ، والاختلاف إنّما جاء من قبل النقل بالمعنى .
وقد سبقنا ـ في استظهار زيادة لفظة « لا » والتأييد بنقل الكافي ـ المحدّث الباقر المجلسي في شرحه ملاذ الأخيار ، فإنّه قال هنا ما لفظه قوله :
(٦١) التهذيب ٨ : ٦٨ ـ ٦٩، باب٣ من الطلاق، ذيل الحديث ١٤٣.
(٦٢) الكافي ٦ : ١٠١، باب المسترابة بالحبل، ح٢.