٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٦ - الخمس في الحکومة الإسلامية

بما هم أولياء لهؤلاء ومالكون لهذا المنصب في البعد الحقوقي لشخصيّتهم بحيث يصرفون الخمس على طبق ذلك في هذه الجهات : أي ابن السبيل واليتامى والمساكين ، فذكر هؤلاء إنّما هو لبيان جهة المصرف ، وهذا هو نفس كلام الإمام الخميني (قدس‌ سره) .

والخلاصة : أنّ حذف « اللام » في الأقسام الثلاثة الثانية وعدم تكرارها ـ خصوصاً مع ما جاء في آية الفيء والأنفال ـ يدلّ بوضوح على أنّ هذه الموضوعات الثلاثة عناوين لمصرف الخمس . وهذا هو معنى ما قيل من أنّ كونه للّه‌ وللرسول لا يعني استيفاءها وصرفها في اُمورهم الشخصية ، فإنّ اللّه‌ والرسول ليسا بحاجة إلى ذلك ، بل يعني صرفها في الجهات المتقدّم ذكرها .

والدليل الأوضح على هذا هو نفس الروايات ، فقد ظفرنا أثناء مراجعتنا بقرائن بعضها لفظية وبعضها غير لفظية .

أمّا القرائن اللفظية : فما ورد عن الإمام (عليه ‌السلام) « الخمس لنا » (٢١)، « والأنفال لنا » (٢٢)فقد قرن بينهما في سياق واحد . وهكذا في قوله (عليه ‌السلام) : « للقائم باُمور المسلمين » (٢٣)وهذه التعابير تشمل جميع الخمس ، فإنّه لم يقل « نصف الخمس لنا ونصفه للفقراء » .

وهذا التعبير لا نجده في أيّة رواية من باب الزكاة ، فلم يرد فيها أنّ « الزكاة لنا » مع أنّ الإمام (عليه ‌السلام) أيضاً « ولي من له الزكاة » وحتى لو قلنا : بأنّ نصف الخمس ملك للهاشميّين فإنّه لا يعدو أن يكون حاله كالزكاة بلا فرق بين الموضوعين أصلاً .

وعليه ، فظاهر النصوص المصرِّحة بأنّ الخمس بأجمعه لنا تدلّ على أنّ مجموع الخمس للإمام ، فهو حقّ واحداني له .

أمّا القرينة غير اللفظية فهي عبارة عن : السيرة العملية ، فقد جرت السيرة


(٢١) الوسائل ٩ : ٢٧٠، ب٢٩ من الزكاة، ح٧.
(٢٢) الوسائل ٩ : ٢٧٥، ب١ من الأنفال، ح١١.
(٢٣) الوسائل ٩ : ٥٣١، ب١ أبواب الأنفال، ح١٩.