٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٩ - عدّة من لا رحم لها آية اللّه الشيخ محمّد المؤمن

والإنصاف : أنّ مجرّد احتمال أن يكون نزول الآيات الأربع دفعة واحدة واحتمال أن يراد بالارتياب احتمال الحمل يوجب طروّ الإجمال في ظهور الكلام ، فلا يمكن الاستدلال به على إثبات قاعدة عامّة ؛ وحيث إنّ كلاًّ من الاحتمالين قائم فالاستناد إليها لإثبات القاعدة مشكل جدّاً بل غير صحيح ، واللّه‌ العالم .

٢ ـومنها قوله تعالى ـ في سورة البقرة ـ : {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُؤٍ} (٣١)بلحاظ أنّ عموم {المُطَلَّقَاتُ} أيضاً شامل لجميع أصناف النساء كعموم {النساء} حرفاً بحرف .

والتحقيق : أنّ دلالتها غير تامّة ، فإنّ حكم التربّص ثلاثة قرؤ يخصّص عمومها بخصوص من تحيض منهنّ ، فإنّ الأقراء الثلاثة ـ سواء كان القرء بمعنى الطهر كما هو الصحيح ويشهد له الأخبار بعناية أنّه المناسب لأصله في اللغة أعني الجمع ، فإنّ زمن الطهر زمن اجتماع الدم في الرحم أم كان بمعنى الحيض كما عدّ أيضاً من معانيه ـ إنّما يتصوّر تحقّقها فيمن تحيض وتطهر ، فيكون لها ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض ، وأمّا من لا تحيض بعد الطلاق أصلاً ـ إمّا لعدم بلوغها سنّ الحيض وإمّا لتجاوزها عنه وإمّا لانقلاع رحمها وإمّا لعوارض وأمراض شخصيّة ـ فلا محالة لا يمكن دخولها في العموم المحكوم بهذا الحكم ، فاختصاص المحمول ببعض الأصناف وعدم إمكان تصوّره في بعض آخر دليل وقرينة على تخصيص الموضوع ، كما لا يخفى .

٣ ـومن الأخبار معتبرة داود بن سرحان عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) ، قال : « عدّة المطلّقة ثلاثة قرؤ أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض » (٣٢).

بتقريب أنّه (عليه ‌السلام) حكم على المطلّقة بالاعتداد ثلاثة أشهر أو ثلاثة قرؤ ، وإطلاقها شامل لجميع المطلّقات ، فيستفاد منها تلك القاعدة الكلّية .


(٣١) البقرة : ٢٢٨.
(٣٢) الوسائل ٢٢ : ١٩٨، باب١٢ من أبواب العِدد، ح٣ ونحوه في ح١ و٢.