فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٢ - الخمس في الحکومة الإسلامية
عن علي بن الحسين بن فضال ، عن أبيه عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ، قال : « سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) : قال : كان لعبدالمطّلب خمس من السُنن أجراها اللّه عزّ وجلّ في الإسلام . . . ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس » (٢).
كما أنّه ورد في رواية اُخرى حول السنن التي كان عبدالمطّلب يدعو إليها في الجاهلية .
عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ، عنالنبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال في وصيّة له : « يا عليّ ! إنّ عبدالمطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه له في الإسلام . . . ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدّق به ، فأنزل اللّه عزّ وجلّ {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَإِنَّ للّهِ خُمُسَهُ} (٣).
وللعلاّمة المجلسي في ذيل هذه الرواية تعليق يؤيّد كلامنا ، قال (رحمه الله) : « لعلّه (عليه السلام) فعل هذه الاُمور بإلهام من اللّه تعالى ، أو كانت في ملّة إبراهيم ، فتركتها قريش ، فأجراها فيهم ، فلمّا جاء الإسلام لم ينسخ هذه الاُمور ؛ لما سنّه عبدالمطّلب » (٤).
وقد شرِّع الخمس في الإسلام أيضاً باعتباره واجباً مالياً ، وذلك قوله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَإِنَّ للّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرْقَانِ يَوْمَ التَقَى الجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٥).
وبالرغم من قول بعض ـ ومن خلال ملاحظة الآيات السابقة واللاحقة لهذه الآية الشريفة الواردة في الجهاد ـ إنّ المقصود من {إِنَّمَا غَنِمْتُم} في الآية هو غنيمة الحرب وأنّ المراد بالخمس المشرّع في الآية {فَأَنَّ للّهِ خُمُسَهُ} ما يشمل خمس غنائم الحرب . إلاّ أنّه لا يمكن المساعدة على هذه الدعوى ، وذلك أنّ المعنى اللغوي للغنيمة يشمل كل ربح وفائدة ، وقد ورد كثير من
(٢) الوسائل ٩ : ٤٩٦، باب٥ ما يجب فيه الخمس.
(٣) الوسائل ٩ : ٤٩٦، باب٥ ما يجب فيه الخمس.
(٤) بحار الأنوار ١٥ : ١٢٧، ح٦٧.
(٥) الأنفال : ٤١.