٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٢ - سلسلة الفقه المدرسي الدَّين الاُستاذ السيّد هاشم الموسوي

( ولا يلزم المديون أن يدفع إلى المشتري إلاّ ما دفع المشتري ) إلى البائع ( على رواية محمّد بن الفضل عن أبي الحسن الرضا (عليه ‌السلام) ) وقريب منها رواية أبي حمزة عن الباقر (عليه ‌السلام) ، وإنّما اقتصر على الاُولى ؛ لأنّها أصرح ، وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة ، ويظهر من المصنّف الميل إليه ، وفي الدروس : لا معارض لها].

١ ـمن المعلوم بالضرورة أنّ الربا محرّم في الشريعة الإسلامية ، ويتحقّق الربا في المعاملة إذا كان العوضان ربويّين ـ أي من جنس واحد ، مقدّرين بالكيل أو الوزن ، دون المعدود ، نعم يثبت فيه ربا القرض ـ ولذلك قال المصنّف : لا يصحّ بيع الدين بأقلّ منه ولا أكثر إذا كان من الأعيان الربوية ، فيشترط في صحّة بيع الدين إذا كان من الأجناس الربويّة أن يباع بما يساويه ، مثال ذلك لو كانت هناك ( ١٠٠) ليرة ذهبية ديناً لشخص في ذمّة شخص ، وأراد بيعها بمثلها ، فلا يصحّ بيعها إلاّ بما يساويها .

٢ ـ إذا لم يكن الدين من الأجناس الربويّة ، فيصحّ بيعه بأكثر منه وبأقلّ ؛ أي يصحّ فيه الربح .

مثال ذلك :

لو كان شخص يملك سنداً مالياً بدين قدره ( ١٠٠٠) دينار عراقي على شخص من الأشخاص ، جاز له أن يبيع ذلك السند المالي ( الدين ) بأقلّ من ( ١٠٠٠) دينار وبأكثر منه ؛ لأنّ النقود الورقيّة ليست من الأجناس الربويّة ، فيجوز بيع بعضها ببعض مع الزيادة والنقصان .

٣ ـيرى المصنّف أنّ الدائن إذا باع دينه بأقلّ منه ، فلا يتحمّل المديون مسؤولية دفع الدين كاملاً ، بل يدفع إلى المشتري مقدار ما دفع المشتري إلى الدائن .

واعتمد الشهيد الأوّل في هذا الرأي الفقهي على الرواية التي رواها محمّد بن فضيل عن أبي الحسن الرضا (عليه ‌السلام) ونصّ الرواية : « قلت الرضا (عليه ‌السلام) : رجل اشترى ديناً