٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٦ - سلسلة الفقه المدرسي الدَّين الاُستاذ السيّد هاشم الموسوي

٢ ـيوضّح الشارح أنّه يوافق ما أورده المصنّف في كتابه الدروس من أنّ بإمكان الشريكين أن يقتسما الدين إذا لجئا إلى العمل بأحكام الحوالة ، وأحال أحمد ـ كما في المثال ـ علياً على حسن ، وأحال علي أحمد على محمّد ، فيثبت لكلٍّ منهما حقّه في ذمّة من اُحيل عليه ؛ عملاً بصحّة الحوالة على من كانت ذمّته بريئة من الدين .

كما بإمكان الشركاء أن يقتسموا الدين أيضاً فيما بينهم على أساس الصلح (١١)، فيقبل كلّ شريك ما أقرض شريكه لشخص آخر ، ويعتبره حقّه من الدين ؛ سواء استطاع الحصول على الدين كاملاً ، أو لم يستطع ذلك .

وبهذا الصلح تبرأ ذمّة الشريكين من الفوارق المالية التي قد تحصل بسبب القسمة بينهما .

وفاء الذمّي من ثمن ما لا يملكه المسلم :

[( ولو باع الذمّي ما لا يملكه المسلم ) كالخمر والخنزير ( ثمّ قضى منه دين المسلم ، صحّ قبضه ولو شاهده ) المسلم ؛ لإقرار الشارع له على ذلك ، لكن بشرط استتاره به ، كما هو مقتضى الشرع ، فلو تظاهر به لم يجز ، ومن ثمّ يقيّد بالذمّي ؛ لأنّ الحربي لا يقرّ على شيء من ذلك ، فلا يجوز تناوله منه].

ويرى المصنّف والشارح : أنّه لو كان ذمّي مديناً لمسلم ، وأراد أن يقضي دينه من ثمن الخمر والخنزير وأمثاله من الأشياء التي يحرم على المسلم تملّكها ، جاز للمسلم أن يقبض هذا المال من الذمّي (١٢)، حتى وإن شاهده المسلم يبيع تلك المحرّمات .

فعن منصور قال : قلت لأبي عبداللّه‌ : « لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحلّ لي أن آخذها ؟ فقال : إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك » (١٣).

وعلّق الشارح على ذلك : بأنّ العلّة في صحّة قبض المسلم لهذا المال الآتي عن


(١١)قال المصنّف في كتابه «الدروس الشرعية في فقه الإمامية» ما نصّه : «ولو اصطلحوا على ما في الذمم بعضاً ببعض ، فالأقرب جوازه» . ٣: ٣١٤.
(١٢)حصر الجواز بالذمّي ؛ لأنّ الكافر الحربي لم تقرّه الشريعة الإسلاميّة على ممارسة طقوسه الدينيّة .
(١٣)الوسائل ١٧: ٢٣٢، باب ١٢باب ما يتكسّب به ، ح١ .