٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٧ - عدّة من لا رحم لها آية اللّه الشيخ محمّد المؤمن

يتزوّجن على كلّ حال ، التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة » (٤٩).

وبيان الاستدلال به أنّ العناوين الثلاثة ، ولا سيّما بعد التفسير المذكور فيه وإن لم يعمّ شيء منها ما هو محل الكلام ، إلاّ أنّه مع ذلك فليس ببعيد دعوى أنّ المفهوم منها أنّ من لا تحيض مثلها فليس عليها عدّة ، والعنوانان المذكوران فيه مصداق لهذا الكلّي ، ولا خصوصية لعدم بلوغ سنّ المحيض ، ولا للخروج عنه ، بل تمام الموضوع لنفي الاعتداد هو أن تكون ممّن لا تحيض مثلها ، وهو عامّ لمحلّ الكلام .

وبعبارة اُخرى : إنّ تعليق الحكم على عنوان « التي لا تحيض ومثلها لا تحيض » شاهد على أنّ تمام الملاك والعلّة لانتفاء العدّة إنّما هو كونها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، لا أنّ ملاك الحكم هو السنّ الخاص ، وإلاّ كان المناسب أن يقول « التي لم تبلغ التسع ، والتي جاوزت الخمسين » فالعدول إلى ما في الحديث ، ولا سيّما تكرار جملة « ومثلها لا تحيض » فيه شهادة واضحة على ما ذكرنا .

٣ ـومنه تعرف إمكان الاستدلال بصحيحة زرارة عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال : « ليس عليهما عدّة وإن دخل بهما » (٥٠).

وتعبيرنا بالصحيحة بناء على نسخة التهذيبين ، وإلاّ فنسخة الكافي مكان « زرارة » « من رواه » ، فتكون مرسلة أرسلها حماد بن عثمان أحد أصحاب الإجماع ، لكنّه لا يضرّ بصحّة سند ما في التهذيب والاستبصار بعد احتمال أن يكون حمّاد رواها بوجهين ، نعم لو اطمأننّا أنّ الحديث واحد وإنّما


(٤٩) الوسائل ٢٢ : ١٧٩، باب٢ من أبواب العِدد، ح٤.
(٥٠) الوسائل ٢٢ : ١٨٢، باب٣ من أبواب العِدد، ح٣.