٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٢ - الخمس في الحکومة الإسلامية

الآية : {وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فإنّ هناك نكتة يستفيدها آية اللّه‌ البروجردي (قدس‌ سره) من الآية فيقول :

« إنّ اللاّم لم تتكرّر هنا كما تكرّرت في الرسول وذي القربى ، فيستفاد من ذلك لزوم تقييد اليتامى والمساكين وابن السبيل بنحو من الانحاء باليتامى من ذي القربى ، والمساكين من ذي القربى ، وابن السبيل من ذي القربى » .

وعلى هذا ، فإنّ الخمس هو للّه‌ وللرسول ، ولهذه الطوائف الثلاث المتقدّمة من ذي القربى ، حيث تقدّم أنّ الظاهر من اللام فيها هو كون ملكيّتهم ملكيةً اعتبارية ـ لا أنّهم مصارف للخمس ـ بحيث يكونوا شركاء مع المالك وتترتّب آثار الشركة عند عدم الدفع .

إذن فالآية تدلّ جزماً على صرف الخمس في سبيل دين اللّه‌ ورسالة الرسول وذوي قرباه ، ثمّ وفي المرحلة الثانية يصرف فيما يرتبط بنحو من الأنحاء بدين اللّه‌ ورسالة الرسول وحفظ مكانة ذوي القربى ، وعليه فإذا كان المجتمع بحاجة إلى الماء والكهرباء والاتّصالات وفتح الطرق ولم يكن أمر الدين بالمستوى المطلوب فيه فإنّ المقدّم هو أمر الدين . فإذا أردنا استفادة فلسفة تشريع الخمس من نفس الآية فإنّها ليست إلاّ حفظ دين اللّه‌ وحراسته .

ومن الواضح فإنّ مثل هذا المهمّ لا يمكن إيكاله لعموم الناس بحيث نقول إنّ كلّ من وجب عليه الخمس بإمكانه أن يصرفه إلى أيّ جهة أو شخص ممّن يشخّص المصلحة في الدفع إليه ، أو إلى أي مكان يحسبه برأيه مرضيّاً للّه‌ ويخدم أهداف رسالة الرسول ويحفظ مكانة ذوي القربى .

وفي رأيي أنّ النكتة الأساس التي كان الإمام (قدس‌ سره) يركّز عليها كثيراً هي : أنّ كلّ من كان بيده مكسباً أو معدناً استخرجه أو سائر متعلّقات الخمس الاُخرى فلا بدّ أن يدفع خُمسَ ذلك إلى ولي أمر المسلمين لصرفه . وفلسفة