٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٣ - عدّة من لا رحم لها آية اللّه الشيخ محمّد المؤمن

في إسناد الكافي ، ومحمّد بن سليمان الديلمي وأبي خالد الهيثم الفارسي أو أبي الهيثم في إسناد المحاسن والعلل ، وهم بين مجهول ومشترك .

وبيان الاستدلال بها إنّ ظاهرها أنّ علّة الحكم على المطلّقة بالاعتداد هي استبراء رحمها من الولد ، وحيث إنّه قطعيّ في المقلوعة الرحم ؛ لأنّها لا رحم لها لكي يحتمل فيها ولد نقوم بصدد الاطمئنان بخلوّها عنه بالاعتداد ، فعليه فلا مجال لوجوب الاعتداد عليها .

ويمكن أن يقال : إنّها في مقام بيان الفرق بينهما في مقدار العدّة ، لا في مقام ذكر سرّ أصل الاعتداد ، ولذلك فيحتمل فيها أنّه (عليه ‌السلام) اقتصر في مقام بيان الفرق بما يختصّ بالمصاديق الشائعة ؛ ولهذا قال : « أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قرؤ » وهو خاصّ بمن تحيض من النساء .

٢ ـومن أخبار هذه الطائفة خبر زرارة عن الباقر (عليه ‌السلام) قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت فتزوّجت ، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر ، كم تعتدّ للناس ؟ قال : « بثلاثة قرؤ ، وإنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قرؤ ، تحلّها للناس كلّهم » قال زرارة : وذلك إنّ اُناساً قالوا : تعتدّ عدّتين لكلّ واحد عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر (عليه ‌السلام) وقال : « تعتدّ ثلاثة قرؤ فتحلّ للرجال » (٦٨).

وهي في الدلالة قريبة من سابقتها ، فإنّ مفارقة الزوج الأوّل لها إنّما تكون بالطلاق ، فهي تعتدّ عدّة الطلاق ، وقد علّل الاكتفاء بثلاثة قرؤ بأنّه يستبرأ بها رحمها ، فتدلّ على أنّ سرّ اعتداد ثلاثة قرؤ في المطلّقة إنّما هو استبراء رحمها ، فإذا كان هذا الاستبراء من الولد حاصلاً قطعاً من أوّل الأمر ، فليس لوجوب الاعتداد عليها وجه ، فلا عدّة على من أخرجت رحمها .

إلاّ أنّ الحقّ أنّه لا دلالة فيه على أنّ الاستبراء المذكور علّة للاعتداد من الطلاق ، فلعلّه علّة الاكتفاء بثلاثة قرؤ بالنسبة إلى زوجها الثاني . مضافاً إلى أنّ في السند موسى بن بكر الذي لم تثبت وثاقته .


(٦٨) الوافي ١٢ : ١٧٩، باب المطلّقة التي لم تبلغ المحيض والتي يئست منه، من أبواب عِدد النساء، طبعة قديمة. الوسائل ٢٢ : ٢٥٤، باب٣٨ من أبواب العِدد، ح١.