٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٨ - في ضمان انخفاض قيمة النقد آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

المساعدة عليه ؛ لأنّ ظاهر التعبير في الرواية الثانية ـ بأنّ السلطان قد أسقطها وأجاز غيرها ـ سقوط الدرهم الأوّل عن النقدية ، وما ذكر فيها من الوضيعة لا يعني أنّه رائج كنقد ، بل يعني أنّ قيمته باعتباره فضّة مسكوكة ولو كانت ساقطة عن النقدية أقلّ من الدرهم الفعلي ، هذا مضافاً إلى صراحة الرواية الثالثة ـ مضمرة صفوان ـ في أنّه ليس للدائن حتى في فرض السقوط عن الرواج إلاّ دراهمه الاُولى حيث عبّر فيها « ولا يباع بها شيء » .

والتحقيق أن يقال :

أوّلاً : إنّ رواية يونس الاُولى غاية ما تدلّ عليه أنّ خصوصية النقدية والرواج تدخل في الضمان ، وهذا لا يستلزم ضمان نقصان قيمة الدرهم الرائج ؛ لأنّ النقدية وإن كانت من الأوصاف الانتزاعية إلاّ أنّها من الحيثيات المهمّة التي تجعل الفضّة المسكوكة نقداً يتعامل به كثمن في المبادلات والمعاملات بحيث يكون النقد عنواناً مبايناً مع ما لا يكون نقداً من الأموال فتكون هذه الخصوصية من صفات المثل لا محالة عرفاً ، وهذا بخلاف نقصان قيمة المال فإنّه لا بجعله عرفاً مالاً آخر ، ففرق بين زوال نقدية‌الفضّة المسكوكة وبين نقصان قيمته من هذه الناحية ؛ ولعلّ نكتته ما ذكرناه سابقاً من أنّ القيمة حيثيّة تعليلية في المال لا تقييدية . فالرواية الاُولى إذن أجنبية عن بحث ضمان نقصان القيمة حتى لو لم يكن لها معارض إلاّ بضرب من‌القياس وتنقيح المناط .

وثانياً : يمكن الجمع بين الرواية الاُولى والأخيرتين بما ذكره الصدوق (قدس‌ سره) والشيخ (قدس‌ سره) من أنّ المقصود بالرواية الاُولى ما إذا دفع له الدراهم وزناً لا بما هي من نوع معيّن بالخصوص ، فإنّ التعامل بها على ما يظهر من الروايات أيضاً كان باعتبار ما فيها من المثاقيل من الفضّة المسكوكة ؛ ومن هنا كانت توزن الدراهم والدنانير كثيراً في مقام التعامل والمحاسبة ، فإذا كان قد دفع له مقداراً من الدراهم بما هي فضّة مسكوكة بسكّة المعاملة من دون