٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٥ - عدّة من لا رحم لها آية اللّه الشيخ محمّد المؤمن

وقد يعدّ من معارضات هذه الطائفة صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال : « في التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة أو في ستّة أو في سبعة أشهر ، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض ، والتي تحيض مرّة ويرتفع مرّة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنّها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر أنّ عدّة هؤلاء كلّهن ثلاثة أشهر » (٤٥)حيث ذكر في من عدّتها ثلاثة أشهر « التي لا تطمع في الولد » وهي عبارة اُخرى عن التي لا تحبل ولا تلد ، فيكون معارضاً لما سبق .

لكنّه لا يبعد أن يقال : إنّ ظاهر سياق الحديث أنّه بصدد عدّ طوائف من النساء خرجت عن المعهود من النساء وكانت على خلاف المتعارف ، وعليه فالمراد بالمرأة « التي لا تطمع في الولد » ـ بقرينة أنّ إطلاقها يشمل ما إذا كانت مستقيمة الحيض وقتاً وعدداً ـ خصوص الامرأة‌التي تكون عقيمة لم تحبل طول الزمان مع أنّ لها زوجاً لا علّة به وكان عدم حملها مستنداً إلى عارض شخصي غير معلوم ، ولا تعمّ من كان لعدم حبلها سبب معلوم لا تحبل مثلها ، ولو سلّم لها إطلاق لما كان شكّ في تخصيصه بما ذكرنا بقرينة ما سبق من الأخبار .

هذا تمام الكلام عن الطائفة الاُولى .

الطائفة الثانية :ما تدلّ على أنّ من لا تحيض مثلها لا عدّة عليها .

١ ـمنها صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها قال : ليس عليها عدّة » (٤٦).

بيان‌الاستدلال بها :

إنّ تمام موضوع‌السؤال هو عنوان « التي لا تحيض مثلها » ، وهي شاملة لمن قلعت واخرجت رحمها ، فإنّ الرحم مبدأ دم الحيض ، فالمرأة التي أخرجت رحمها لا تحيض مثلها ، فلا محالة يحكم عليها بأنّها لا عدّة عليها .


(٤٥) الوسائل ٢٢ : ١٨٣، باب٤ من أبواب العِدد، ح١.
(٤٦) الوسائل ٢٢ : ١٧٧، باب٢ من أبواب العِدد، ح١.