٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٠ - سلسلة الفقه المدرسي الدَّين الاُستاذ السيّد هاشم الموسوي

اعتراض الشارح :

[وفيه نظر ؛ لأنّ الدين الممنوع منه ما كان عوضاً حال كونه ديناً بمقتضى تعلّق الباء به ، والمضمون عند العقد ليس بدين وإنّما يصير ديناً بعده فلم يتحقّق بيع الدين به ، ولأنّه يلزم مثله في بيعه بحال ، والفرق غير واضح . ودعوى إطلاق اسم الدين عليه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع ، أو بعده فمشترك ، وإطلاقهم له عليه عرفاً إذا بيع به فيقولون : باع فلان ماله بالدين مجاز بقصد أنّ الثمن بقي في ذمّته ديناً بعد البيع ، ولو اعتبر هذا الإطلاق جاء مثله في الحال إذا لم يقبضه ، خصوصاً إذا أمهله به من غير تأجيل ].

اعترض الشارح على رأي المصنّف القائل بعدم صحّة بيع الدين بثمن مؤجّل ، ويلخِّص ردّه فيما يلي :

١ ـ إنّ بيع الدين بثمن مؤجّل هو بيع صحيح ؛ لأنّ الممنوع منه هو أن يكون هناك دينان قبل البيع ، ثمّ يباع أحدهما بالآخر ، أمّا بيع الدين بثمن مؤجّل ، فإنّ هذا البيع لا يصدق عليه بيع الدين بالدين ، وإنّما باع الدين بشيء يكون ديناً بعد العقد .

٢ ـ إنّ المضمون حال العقد إذا صار ثمناً للدين ، فهو أيضاً ليس بيع دين بدين ، وإنّما يكون المضمون ديناً بعد العقد ؛ لذا فهو جائز أيضاً .

٣ ـ ثمّ يوضّح الشارح: أنّه لو قيل : أنّ بيع الدين بثمن مؤجّل لا يجوز ، فينبغي أن يقال بعدم جواز بيع الدين بثمن حال ( كلّي في الذمّة ) ،؛ لأنّه يشخّص بعد البيع ، فهو كالثمن المؤجل الذي يشخّص بعد العقد ، إذ لا يوجد فرق بينهما ، فكلّ من الثمن المؤجّل والثمن إذا كان كلّياً في الذمّة يشخّص بعد العقد من قِبل المشتري .

٤ ـ ثمّ يضيف أنّ دعوى إطلاق العرف اسم الدين على الثمن المؤجّل ، إن اُريد به صحّة الإطلاق قبل العقد فهو ممنوع ، وإن اُريد به صحّة هذا الإطلاق بعد العقد فهو يشترك مع كون الثمن حالاً ، لكنّه كلّي في الذمّة ويشخّص بعد ذلك .