٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧١ - عدّة من لا رحم لها آية اللّه الشيخ محمّد المؤمن

الطائفة الاُولى :ما تدلّ على أنّ من لا تحبل مثلها لا عدّة عليها :

١ ـفمنها ما عن الكافي والتهذيبين بإسناد صحيح عن صفوان عن محمّد بن حكيم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) قال : « التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها » (٣٥).

والكلام فيه امّا في السند ، وامّا في الدلالة :

أمّا سنده ، فليس فيه أحد يتأمّل في وثاقته ، إلاّ محمّد بن حكيم ، فإنّه وإن سلّم أنّه الخثعمي إلاّ أنّه مع ذلك لم ينصّ على توثيقه ؛ إذ لم يرد في محمّد بن حكيم أزيد من « أنّ أبا الحسن (عليه ‌السلام) كان يأمره أن يجالس أهل المدينة في مسجد النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) وأنّ يكلّمهم ويخاصمهم ، حتى كلّمهم في صاحب القبر ، فكان إذا انصرف إليه ، قال له : ما قلت لهم ؟ وما قالوا لك ؟ ويرضى بذلك منه » (٣٦). وهذا الارتضاء لا يدلّ على أنّه كان ثقة في الحديث ، نعم قد روى الحديث عنه صفوان الذي لا ريب في أنّه صفوان بن يحيى ، وهو من الثلاثة الذين ذكر الشيخ في العدّة « أنّهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عمّن يوثق به » (٣٧)، مضافاً إلى أنّه من أصحاب الإجماع ، من الستّة الثالثة ، فبناءً على الأخذ بظاهر كلام الشيخ ـ كما ليس ذلك بالبعيد ـ يكون سند الرواية معتبراً ، واللّه‌ العالم .

وأمّا دلالته ، فقد حكم بأنّه لا عدّة على « التي لا تحبل مثلها » فجعل موضوع حكم انتفاء العدّة أن تكون المرأة داخلة تحت عنوان « التي لا تحبل مثلها » فيعمّ ما نحن فيه ، ويقتضي أن لا يكون عدّة على من انقلع رحمها .

وبيانه : إنّ عدم حمل امرأة تارة يحتمل فيه أن يكون لخصوصية شخصيّة عارضة ربّما ترتفع بمرّ الزمن فيحتمل ارتفاعها كلّ آن ، فعدم الحمل


(٣٥) الوسائل ٢٢ : ١٨٢، باب٣ من أبواب العِدد، ح٢ ؛ وباب ٣٣ من أقسام الطلاق، ح١ .
(٣٦) رجال الكشي : ٤٤٩، الرقم ٨٤٤ ( طبعة ـ جامعة مشهد ).
(٣٧) معجم رجال الحديث ١ : ٦٣.