٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٢ - عدّة من لا رحم لها آية اللّه الشيخ محمّد المؤمن

إذا كان من هذا القبيل فلا أثر له في انتفاء العدّة ، وتارة اُخرى يكون مستنداً إلى جهة واضحة توجب أن لا تحمل كلّ امرأة وجدت فيها هذه الجهة ، ويصحّ أن يقال : إنّ هذه المرأة لا تحبل مثلها ، فهذه هي موضوع الحكم في الحديث ، فحينئذٍ هذه المرأة ومثلها إذا طلّقت فلا عدّة عليها .

وهذا كما في الصغيرة التي لم تبلغ ، والعجوز التي جازت سنّ المحيض ، وكالمرأة التي قلع رحمها من رأس ، فهي أيضاً داخلة تحت عموم الموضوع فيعمّها الحكم بلا إشكال .

وانحصار مصداق الموضوع في مثل زمان صدور الحديث بخصوص القسمين الأوّلين لا يوجب انحصار مفهومه فيهما ، بل يعمّ جميع ما كان داخلاً تحت العموم ، لا سيّما وانّ تعليق الحكم المذكور على هذا العنوان فيه إشعار قوي بأنّ تمام الملاك لانتفاء العدّة إنّما هو أنّها لا تحبل ، وهو موجود قطعاً في موضوع البحث ، كما لا يخفى . وبالجملة ، فدلالة الحديث على عدم وجوب العدّة على المرأة التي قلعت وأخرجت رحمها لا ينبغي الريب فيه .

إن قلت : إنّ الزوج إذا كان به علّة واضحة لا يقدر معها على الوقاع بل ولا على الإنزال فيصدق على زوجته أنّها لا يحبل مثلها ، فإذا طلّقها كان مقتضى الحديث أن لا يكون عليها عدّة مع أنّه معلوم البطلان .

قلت : إنّ ظاهر الحديث أن تكون المماثلة للمرأة موجبة لعدم الحمل ، وهي من قبيل الوصف بحال نفس الموصوف ، فظاهرها اتّصاف المرأة نفسها بصفة توجب عدم الحبل كما في الصغيرة ، ولا تعمّ ما إذا كانت المرأة نفسها لا علّة واضحة بها كما في مورد النقض .

إن قلت : إنّ نفس العنوان المأخوذ في الحديث وإن كان بمفهومه شاملاً