٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٤ - الخمس في الحکومة الإسلامية

الهاشميّين (سهم الهاشميّين) أو أنّه بتمامه ملك للإمام ، وفقراء الهاشميّين مصرف للخمس ، بحيث يكون من الطبيعي للإمام (عليه ‌السلام) أو ولي الأمر التصرّف بسهمهم في الموارد الاُخرى غيرهم ؟

الذي نجزم به من خلال الدقّة في مجموع هذه الروايات هو أنّ المراد من مال الإمام أن تكون المالكية للجهة ولمنصب الإمامة . لا لشخص الإمام ـ بحيث يكون نظير الأموال الشخصية التي تنتقل بالإرث ـ ولا للإمام بما هو معصوم؛ لأنّه خلاف إطلاق الأدلّة التي ذُكرت .

وقد تعرّض الإمام (قدس‌ سره) ـ في درس الخارج عند بحث البيع من المكاسب الذي ألقاه في النجف الأشرف ، في أحد المواطن من البحث ـ إلى هذه المسألة فقال : « إنّ الخمس بأجمعه هو للإمام وهؤلاء مصارفه » بمعنى أنّه لا يقبل ما ورد في الروايات من التقسيط وأنّ « اللام » هي للملك وأنّ هؤلاء يملكون ، بل يستفيد طبقاً للآية والرواية أنّ للجميع مالكاً واحداً وأنّ هؤلاء هم مصارف للخمس .

والبحث في أنّ هؤلاء شيء واحد أو شيئان بحث مهم ، فهل أنّ الشارع هو الذي قسّم هؤلاء قسمين ، وكل قسم قسّمه إلى ثلاثة أقسام ، فيكون المجموع ستّة أقسام ؟ أو أنّ هؤلاء يتّحدون في الملكية ويتعدّدون في المصرف ؟ وأهمّية البحث من جهة أنّ هؤلاء إذا كانوا مصرفاً ، ثمّ اختير في البحث الأوّل كون الخمس ملكاً للمنصب ، وكان المنصب في زمن غيبة الإمام (عج) لولي المسلمين ، فيتعيّن بشكل طبيعي دفع الخمس إلى الولي الفقيه فيمكنه أن يصرفه في كل واحد من جهات الصرف .

إلاّ أنّ الإمام (قدس‌ سره) رغم استناد الفقهاء لظاهر الآية في القول بالتقسيم في الملكية والتقسيط لهذه الأصناف الستّة لا يرى القول بالتقسيط ، ويرى أنّ ذلك كلّه ملك