٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٨ - الخمس في الحکومة الإسلامية

الفقيه الجامع للشرائط ، فلا ولاية لمن عليه الخمس في دفعه إلى فقراء الهاشميّين ؛ وذلك : لأنّا حتى لو قلنا بأنّ نصف الخمس ملك للهاشميّين فإنّه ليس ملكاً لأشخاص فقرائهم ، بل هو ملك لجهة « الفقراء » ، كما هو الأمر في ملكيّتهم في باب الزكاة ، فإنّ الزكاة لا تتعلّق بشخصية الفقير الحقيقية ، بل هي ملك لشخصيّته الحقوقية ، فلا يملك الفقير الزكاة إلى أن يأخذها من قِبل الفقيه . ولذا فإعطاؤها له ليس من باب ردّ المال إلى صاحبه حتى يكون لازماً . بل المالك هو جهة الفقير وبما أنّ الجهة قاصرة ، فتحتاج حينئذٍ إلى إذن المتولّي الخاصّ أو العام لتلك الجهة .

وعليه ، فإذن الولي الذي هو ولي أمر المسلمين أمر لازم دائماً في الأموال المتعلّقة بالجهات والشخصيات الحقوقية العامّة . نعم ، في باب الزكاة يستفاد من بعض الأخبار تولية المالك في الدفع إلى الفقير إلاّ أنّه لا نجد مثل هذا الدليل في الخمس . حينئذٍ يلزم إذن الولي في صرف الخمس لفقراء الهاشميّين على كلا المسلكين .

ونستنتج من ذلك : أنّا حتى لو اخترنا ـ فرضاً ـ في البحث الأوّل ملكية فقراء الهاشميّين فلا يجوز لمن عليه الخمس صرف نصفه إليهم . ذلك أنّه ملك للجهة ، فالتصرّف فيها بدون إذن المتولّي عليها يكون كالتصرّف في مال الغير فيحتاج إلى إذن ولي تلك الجهة . وولي الجهة في زمن الحضور هو الإمام المعصوم (عليه ‌السلام) ، وأمّا في زمن الغيبة فإذا قلنا بولاية الفقيه فالولي هو ، وإذا قلنا بولاية جميع الفقهاء في حالة عدم بسط اليد ـ فإنّ جميع الفقهاء الجامعين للشرائط لهم الولاية وإن لم نقل بولاية الفقهاء ـ فاللازم أيضاً دفعه إليهم من باب الاُمور الحسبية؛ لأنّ مقتضى الأصل عدم جواز تصرّف من يجب عليه الخمس فيه ، فلا يجوز أن يدفع حقّ الهاشميّين إليهم؛ لأنّه تصرّف في ملك صاحب الجهة ، ولا يمكن التصرّف في مثل هذا الملك بدون إذن الولي .