فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٩ - سلسلة الفقه المدرسي الدَّين الاُستاذ السيّد هاشم الموسوي
٣٠٠٠/١٠٠٠ × ٦٠٠ = ٢٠٠حصّة الدائن الأوّل .
٣٠٠٠/١٠٠٠ × ٩٠٠ = ٣٠٠حصّة الدائن الثاني .
٣٠٠٠/١٠٠٠ × ١٥٠٠ = ٥٠٠حصّة الدائن الثالث .
٣ ـبما أنّ الغرماء سواء في تركة الميّت ـ كما يرى المصنّف والشارح ـ لذا فلو كانت السلعة التي أقرضها أحدهم للميّت ـ كالسجّادة مثلاً ـ موجودة بعينها عند تقسيم تركة الميّت القاصرة على الدائنين ، فليس من حقّ هذا الدائن أن يأخذ السجادة ويختصّ بها وحده ، بل يشارك الغرماء بنسبة دينه ، كما أوضحنا في المثال السابق .
٤ ـيرى المصنّف والشارح : إذا كانت التركة تفي بالدين ، أو تزيد عليه ، فللدائن الذي ما زالت عينه موجودة ـ كالسجادة مثلاً ـ في تركة الميّت أن يأخذ تلك العين ، وسواء مات المدين محجوراً عليه أو لا .
وقد نسب القول بهذا الرأي إلى المشهور ، ومستندهم هو صحيحة (١٧)أبي ولاّد عن الصادق (عليه السلام) ، قال : « سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة ، فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله ، وأصاب البائع متاعه بعينه ، له أن يأخذه إذا خفي [ حق خل ] له ؟ قال : فقال : إن كان عليه دين ، وترك نحواً ممّا عليه ، فليأخذه إن أخفي [ حق خل ] له ، فإنّ ذلك حلال له ، ولو لم يترك نحواً من دينه فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شيء يأخذ بحصته ، ولا سبيل له على المتاع » .
قال الشيخ الطوسي (رضى الله عنه) : إنّما يجب أن يردّ المتاع بعينه على صاحبه إذا خلّف الميّت ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك ، وإلاّ فصاحبه اُسوة الغرماء ، يقسّم بينهم بالسويّة .
رأي ابن الجنيد :
[( وقال ابن الجنيد : يختصّ بها وإن لم يكن وفاء ) كالمفلَّس قياساً ، واستناداً إلى رواية مطلقة في جواز الاختصاص ، والأوّل باطل ، والثاني
(١٧)الصحيح ما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات الشهيد الثاني زين الدين العاملي . الدراية : ٩ ، طبعة المجمع العلمي الإسلامي .