٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٩ - سلسلة الفقه المدرسي الدَّين الاُستاذ السيّد هاشم الموسوي

٣٠٠٠/١٠٠٠ × ٦٠٠ = ٢٠٠حصّة الدائن الأوّل .

٣٠٠٠/١٠٠٠ × ٩٠٠ = ٣٠٠حصّة الدائن الثاني .

٣٠٠٠/١٠٠٠ × ١٥٠٠ = ٥٠٠حصّة الدائن الثالث .

٣ ـبما أنّ الغرماء سواء في تركة الميّت ـ كما يرى المصنّف والشارح ـ لذا فلو كانت السلعة التي أقرضها أحدهم للميّت ـ كالسجّادة مثلاً ـ موجودة بعينها عند تقسيم تركة الميّت القاصرة على الدائنين ، فليس من حقّ هذا الدائن أن يأخذ السجادة ويختصّ بها وحده ، بل يشارك الغرماء بنسبة دينه ، كما أوضحنا في المثال السابق .

٤ ـيرى المصنّف والشارح : إذا كانت التركة تفي بالدين ، أو تزيد عليه ، فللدائن الذي ما زالت عينه موجودة ـ كالسجادة مثلاً ـ في تركة الميّت أن يأخذ تلك العين ، وسواء مات المدين محجوراً عليه أو لا .

وقد نسب القول بهذا الرأي إلى المشهور ، ومستندهم هو صحيحة (١٧)أبي ولاّد عن الصادق (عليه ‌السلام) ، قال : « سألت أبا عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة ، فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله ، وأصاب البائع متاعه بعينه ، له أن يأخذه إذا خفي [ حق خ‌ل ] له ؟ قال : فقال : إن كان عليه دين ، وترك نحواً ممّا عليه ، فليأخذه إن أخفي [ حق خ‌ل ] له ، فإنّ ذلك حلال له ، ولو لم يترك نحواً من دينه فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شيء يأخذ بحصته ، ولا سبيل له على المتاع » .

قال الشيخ الطوسي (رضى‌ الله ‌عنه) : إنّما يجب أن يردّ المتاع بعينه على صاحبه إذا خلّف الميّت ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك ، وإلاّ فصاحبه اُسوة الغرماء ، يقسّم بينهم بالسويّة .

رأي ابن الجنيد :

[( وقال ابن الجنيد : يختصّ بها وإن لم يكن وفاء ) كالمفلَّس قياساً ، واستناداً إلى رواية مطلقة في جواز الاختصاص ، والأوّل باطل ، والثاني


(١٧)الصحيح ما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات الشهيد الثاني زين الدين العاملي . الدراية : ٩ ، طبعة المجمع العلمي الإسلامي .