٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٥ - عفو الحاكم في العقوبات آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

إلاّ أنّ الإنصاف :أنّ استفادة مثل هذه الولاية في باب القصاص مشكل ؛ ولهذا لا حقّ لولي المجنون أو الصغير الذي له حق القصاص أن يعفو عن الجاني ، بل ينتظر بالصبي حتى يبلغ ، فإمّا يقتص أو يعفو .

فالحاصل :كأنّ حق التقاصّ من الاُمور المختصة بمن له ذلك فقط ، وليس كالحقوق الاُخرى ، والمسألة بحاجة إلى مزيد تأمّل .

هذا كلّه في الحدود المقررة شرعاً .

القسم الثالث ـ التعزيرات

وأمّا التعزيرات فسلطة الحاكم فيها أوسع ؛ حيث إنّ له الاختيار في تحديد مقدار العقوبة كمّاً ، أو كمّاً وكيفاً ، كما هو المستفاد من ملاحظة مجموعة من الروايات في موارد مختلفة ـ وهذا بحث لا ندخل فيه ولا في معنى كونه دون الحدّ ـ كذلك له الاختيار والحق في العفو ؛ فإنّ هذا يمكن استفادته من لسان أدلّة بعض التعزيرات :

من قبيل ما ورد في حكم شهود الزور من أنّهم يجلدون حدّاً ليس له وقت ـ أي مقدار ـ فذلك إلى الإمام ، كما في معتبرة سماعة قال : « سألته عن شهود زور ، فقال : يجلدون حدّا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، وأمّا قوله تعالى {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلاّ الذين تابوا} قال : قلت كيف تعرف توبتهم ؟ قال : يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربّه ، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته » (٥٤)؛ حيث إنّ ظاهر التعبير والسياق أنّ أمر التعزير بيد الإمام ، وهو كناية عن أنّه يملكه ، لا أنّ التحديد والتقدير فقط بيده ، فهذا تعبير عرفي عن كون العقوبة بيد الحاكم .

ويمكن استفادة ذلك أيضاً من مثل لسان « سنوجعه ضرباً وجيعاً حتى لا يؤذي المسلمين » الوارد في رواية الحسين بن أبي العلا (٥٥)، أو من مثل لسان « ثم الوالي بعدُ يلي أدبهم وحبسهم » (٥٦)؛ فإنّ هذه الألسنة تتناسب


(٥٤)المصدر السابق : ٥٨٤، ب ١١من أبواب بقية الحدود ، ح ١.
(٥٥)المصدر السابق ٤٥٨، ب ٢٤من أبواب حدّ القذف ، ح ١.
(٥٦)المصدر السابق : ٣٠ب ١٢من أبواب القصاص في النفس ، ح ٦.