٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٢ - الإثبات القضائي ـ الكـتابة الشيخ قاسم الإبراهيمي

يزيد ـ المستفاد من مفهومها عدم الشهادة ما لم تقم البيّنة ـ رغم تعرّفهما على اسمهما بخطّهما وخاتمهما ، تقدّم بعض ما فيهما وكون ما يستفاد منهما من عدم الشهادة راجعا إلى احتمال إدخال شيء في المتن الكتابي .

والثاني كذلك ؛ لإطلاق ما دلّ على حجيّة البيّنة في الموضوعات عموما ، ودلالة ما تقدم من صحيحة عمر بن يزيد ، بل وكذا صحيحة أبي خديجة في بعض محتملاتها في المقام خاصة ؛ إذ يمكن حمل مطالبة أحد الرجلين الشريكين العدل المكاتب للإمام (عليه ‌السلام) بإخراج الشراء ـ يعني القبالة ـ لعرضه على البيّنة بعد إنكار البائع البيع منه ومن صاحبه الغائب على أنّ البيّنة كانت قد اُشهدت على توقيع البائع والمتبايعين على ما جاء في الكتاب دون الاطلاع على مضمونه ، فعرضه عليها للشهادة بصحة التواقيع الواردة في ذيله أنّها تواقيع البائع والمتبايعين ، فينتفي احتمال كون الشراء مزوّرا ابتداءً بشهادة الشهود ، وبقاءً لكونه في يد أمينة ، وسؤال السائل وجواب الإمام (عليه ‌السلام) وإن كانا عن جواز إخراجه المخالف لشرط الوديعة ، لكن إمضاءه لما ورد في معرض السؤال كافٍ لإثبات الحجية . وكونها مكاتبة غير مضرّ حتى على الرأي المخالف ؛ لعدم مخالفته ـ عدا ابن إدريس (٥٤)ـ في حجية الكتابة في الرواية .

وأمّا حجية الثالث فلانعقاد السيرة على الرجوع إلى أهل الخبرة فيما هو من اختصاصهم .

اشتراط القصد في حجية الكتابة :

واشتراط القصد والإرادة الجديّة للكاتب في حجية الكتابة كسابقه في الوضوح ؛ لأنّ الكتابة ليست بأقوى من القول في الدلالة على المعاني ، ومع ذلك فهو مراعى بالقصد ، ولذا لم يكن كلام الهازئ والساهي والنائم حجة ، فمراعاة القصد في دلالة الكتابة على معاني الكلمات الواردة فيها أولى . ولذا قد يمنع من حجيّة الكتابة بدعوى عدم معلومية القصد فيها ؛ لاحتمال كون الكاتب ماشقا ، أو مجرّبا لخطّه ، أو هازلاً ، أو في غير مقام الإخبار فيما يتوقف عليه .


(٥٤)السرائر ٢ : ١٨٧.