فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧ - كلمة التحرير رئيس التحرير
الشديد ـ في بعض الحالات إلى عمليات استدلالية جافّة مجرّدة عن روح الواقع والحس الدينيّ الباطن . . لأنّه لو تكلّمنا بمُرّ الصناعة فلا محيص من الإفتاء بالحلّية ممّا يجعل البعض يسم حالات الرفض والنقد لذلك بالرجوعية والتقليد الأعمى وربما بألفاظ أقسى من ذلك . .
والمعالجة التي نقترحها تتلخّص بدعوى أنّ الممارسات الاجتماعية ليست على حدّ واحد بل يمكن أن ينظر لها بأحد لحاظين متباينين :-
الأوّل ـ اللحاظ الاستقلالي : أي يركّز النظر على تلك الممارسة باعتبارها عنوانا له حكمه الخاص به ولاربط له بغيره من العناوين ولو تعاملنا بهذا المنظار فلا نكاد نحسّ بالفرق بين الممارسة الفردية والاجتماعية فإنّ الحلال حلال مطلقا . . فلا يحتمل أنّه يباح لشخص من حيث هو ويحرم بمجرّد طروّ عنوان الممارسة الاجتماعية عليه . .
الثاني ـ اللحاظ المجموعي : وذلك بأن ينظر إلى الممارسة الاجتماعية لا بما هي بل باعتبارها تمثّل مقطعا في مجمل مسيرة المجتمع وحركته في اُفق الحياة الرحيب وفي عمود الزمان الممتدّ . .
وبناءً على هذا اللحاظ نبدأ بحساب النتائج النهائية المترتبة على تلك الممارسات ثمّ نقوم بعملية تقويم لها وفقا لدرجة انسجامها مع الأهداف الكبرى للشريعة . . وعليه فربما ننتهي إلى ترك الناس مطلقي العنان وربما ننتهي إلى موقف سلبي تجاهها لو كانت غير منسجمة مع أهداف الشريعة . . فإنّ هذا يعدُّ دليلاً لبّيا لاتقلّ قيمته عن ارتكاز المتشرعة أو سيرتهم . . وهذا المطلب بروحه له جذور في كلمات فقهائنا فقد وقع الاستدلال في موارد مختلفة بمذاق الشارع . . كما هو الحال بالنسبة إلى تحديد وظائف المرأة وعدم