فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٧
كفّارة اليمين : {إِطْعَامُ عَشْرَةَ مَسَاكِين} (٦٦)؟ ! إنّما هو واحد في المعنى ؛ لقوله عزّ وجلّ : {مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (٦٧)، فالعشرة هاهنا واحد في المعنى ، وكذلك قوله : {فإطعام ستّين مسكيناً} (٦٨)، فالستّون هاهنا في المعنى ستّة ، وكذلك قوله : {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائَةَ جَلْدَةٍ} (٦٩)، فالمئة هاهنا في المعنى ثمانون التي هي الحدّ المعروف . فإن قالوا : كيف يكون العشرة واحداً ، والستّون ستّة ، والمئة ثمانين ؟ قيل لهم : كما جاز أن يكون النصف ثلثاً ، والثلثَ عندكم ربعاً ، والربعَ خمساً ، والمتعارف من الخلق على خلاف ذلك ، وهذا لازم على قياد قولهم ، وفيه دليل أنّ الصحيح ما قاله ابن عباس رضي اللّه عنه والأئمّة الهادية من آل محمّد (عليهم السلام) . انتهى كلام الفضل (رحمه الله) .
(٦٦) المائدة : ٨٩.
(٦٧) الانعام : ١٦٠.
(٦٨) المجادلة : ٤.
(٦٩) النور : ٢.