٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٣

جماعة ننتظره أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت : أيّكم أبوجعفر ؟ فقال لها القوم : ما تريدين منه ؟ قالت : اُريد أن اسأله عن مسألة ، فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فسليه ، فقالت : إنّ زوجي مات وترك ألف درهم ، وكان لي من صداقي خمسمئة درهم ، فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ، ثمّ جاء رجل فادّعى عليه ألف درهم فشهدت له ، فقال الحكم : فبينا أنا أحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر (عليه ‌السلام) فقال : ما هذا الذي أراك تحرّك به أصابعك يا حكم ؟ فأخبرته بمقالة المرأة وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر (عليه ‌السلام) : « أقرّت بثلث ما في يديها (٦٢)ولا ميراث لها » . قال الحكم : فواللّه‌ ما رأيت أحداً أفهم من أبي جعفر (عليه ‌السلام) .

قال الفضل بن شاذان : وتفسير ذلك أنّ الذي على الزوج صار ألفاً وخمسمئة درهم ؛ للرجل ألف ، ولها خمسمئة درهم هو ثلث الدين ، وإنّما جاز إقرارها في حصّتها ، فلها ممّا ترك الميّت الثلث وللرجل الثلثان ، فصار لها ممّا في يديها الثلث ، ويردّ الثلثان على الرجل ، والدين استغرق المال كلّه ، فلم يبقَ شيء يكون لها من ذلك الميراث ، ولا يجوز إقرارها على غيرها .

ميراث ابن الملاعنة (٦٣):

ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه ، وإنّما ترثه اُمّه وإخوته لاُمّه وأخواله على نحو ميراث الإخوة من الاُمّ وميراث الأخوال والخالات ، فإن ترك ابن الملاعنة ولداً فالمال بينهم على سهام اللّه‌ ، وإن ترك الاُمّ فالمال لها ، وإن ترك إخوة فعلى ما بيّنّا من سهام الإخوة للاُمّ ، فإن ترك خالاً وخالة فالمال بينهما بالسوية ، وإن ترك إخوة وجدّاً فالمال بين الإخوة والجدّ بينهم بالسويّة الذكر والاُنثى فيه سواء ، وإن ترك أخاً وجدّاً فالمال بينهما نصفان ، وإن ترك ابن اُخته وجدّاً فالمال للجدّ لأنّه أقرب ببطن ، ولا يشبه هذا ابن الأخ للأب والاُمّ مع الجدّ ، وإن ترك اُمّه وامرأته فللمرأة الربع وما بقي فللاُمّ ، وإن ترك ابن


(٦٢)قوله : « أقرّت بثلث ما في يديها » ، وقد مرّ هكذا في كتاب الوصايا ، وفي الفقيه وبعض نسخ التهذيب : « بثلثي ما في يديها » ، ولعلّه كان هكذا في رواية الفضل ففسّره بما فسّره ، أو حمل قوله (عليه ‌السلام) : « أقرّت بثلث ما في يديها » على أنّ المعنى : أقرّت بأنّ لها ثلث ما في يديها ، أو قرئ : اُقرّت على البناء للمجهول؛ أي تقرّ المرأة على الثلث ويردّ منها الباقي . وفي الدروس بعد نقل هذا الخبر؛ وتحقيق المسألة والذي في التهذيب نقلاً عن الفضل : « فقد أقرّت بثلث ما في يديها » وأنّه بخطّ مصنّفه ، وكذا في الاستبصار ، وهذا موافق لما قلناه ، وذكره الشيخ أيضاً بسند آخر غير الفضل وغير الحكم متّصلاً بفضيل بن يسار عنه (عليه ‌السلام) : « أقرّت بذهاب ثلث مالها ، ولا ميراث لها ، تأخذ المرأة ثلثي خمسمئة وتردّ عليه ما بقي » . محمّد تقي المجلسي .
(٦٣)فروع الكافي ٧ : ١٦١ـ ١٦٢.