فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٢
فإن ترك جدّاً وأخاً لاُمّ أو اُختاً لاُمّ فللأخ أو الاُخت من الاُمّ السدس ، وما بقي فللجدّ .
فإن ترك اُختين أو أخوين أو إخوة وأخوات لاُمّ وجدّاً فللإخوة والأخوات من الاُمّ فريضتهم الثلث الذكر والاُنثى فيه سواء ، وما بقي فللجدّ .
فإن ترك جدّاً وابن أخ لأب واُمّ فالمال بينهما نصفان ؛ لأنّهم قد أجمعوا أنّ ابن الأخ يقوم مقام الأخ إذا لم يكن الأخ كما يقوم ابن الابن مقام الابن إذا لم يكن ابن ، وهذا أصل مجمع عليه .
والجدّة بمنزلة الاُخت ترث حيث ترث الاُخت وتسقط حيث تسقط الاُخت ، وحكمها في ذلك كحكم الجدّ سواء . والجدّة من قبل الاُمّ وهي اُمّ الاُمّ بمنزلة الاُخت للاُمّ ، والجدّة من قبل الأب بمنزلة الاُخت للأب والاُم على هذا تجري مواريثهنّ في كلّ موضع ، فإذا اجتمع ثلاث جدّات أو أربع جدّات لم يرث منهنّ إلاّ جدّتان : اُمّ الأب واُمّ الاُمّ ، وسقطن الباقيات .
فإن ترك جدّته اُمّ أبيه وجدّته اُمّ اُمّه فلاُمّ الاُمّ السدس ولاُمّ الأب النصف ، وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما ؛ لأنّ هذا مثل من ترك اُختاً لأب واُمّ واُختاً لاُمّ ، وهذا الباب كلّه على مثال ما بيّنّاه من الإخوة والأخوات .
فإن ترك أختيه لاُمّه وجدّته اُمّ اُمّه واُختيه لأبيه واُمّه وجدّته اُم أبيه فلاُختيه لاُمّه وجدّته اُم اُمّه الثلث بينهنّ بالسوية ، ولاُختيه لأبيه واُمّه وجدّته اُمّ أبيه الثلثان بينهنّ بالسوية .
وإن ترك اُختاً لأبيه واُمّه وجدّه أبا أبيه وجدّته اُمّ أبيه وجدّته اُمّ اُمّه فلجدّته اُمّ اُمّه السدس ؛ لأنّها بمنزلة اُخت الاُمّ ، وما بقي فبين الاُخت والجدّ والجدّة اُمّ الأب وأبي الأب للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
فإن ترك اُختيه لأبيه واُمّه وأخاه لأبيه واُخته وجدّته اُمّ أبيه وجدّته اُمّ اُمّه