فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٠
يأخذون من طريق سبب الأرحام ولا يشبهون أمر الولد .
فإن ترك ابن ابن أخ لاُمّ وابنة ابن أخ لاُمّ فالمال بينهما نصفان .
فإن ترك ابن ابنة أخ لأب واُمّ وابنة ابن أخ لأب واُمّ ، فإن كانت بنت الأخ وابن الأخ أبوهما واحداً فلابن بنت الأخ للأب والاُمّ الثلث ولابنة ابن الأخ الثلثان ، وإن كان أبو ابنة الأخ غير أبي ابن الأخ ، فالمال بينهما نصفان يرث كلّ واحد منهما ميراث جدّه .
فإن ترك ابن ابنة أخ لأب واُمّ وابنة ابنة أخ لأب واُمّ ، فإن كانت اُمّهما واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإن لم تكن اُمّهما واحدة فالمال بينهما نصفان .
فإن ترك ابن ابنة أخ لاُمّ وابن ابنة أخ لأب فلابن ابنة الأخ للاُمّ السدس ، وما بقي فلابن ابنة الأخ للأب .
وإن ترك ابنة ابنة أخ لأب واُمّ وابنة الأخ لاُمّ فلابنة الأخ للاُمّ السدس ، وما بقي فلابنة ابنة الأخ للأب والاُمّ .
وإن ترك ابن ابنة أخت وابن ابن اُخت فالمال بينهما على ثلاثة : لابن ابن الاُخت الثلثان ، ولابن ابنة الاُخت الثلث إن كانت الاُمّ واحدة ، فإن كانا من اُختين فالمال بينهما نصفان .
وإن ترك ابن اُخت لأب واُمّ وابنة اُخت لأب واُمّ وابن ابن اُخت اُخرى لأب واُمّ ، فإن كانت اُمّ ابنة الاُخت وابن الاُخت واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين وسقط ابن ابن الاُخت الاُخرى ، وإن كانت اُمّ ابن الاُخت غير اُمّ ابنة الاُخت فالمال بينهما نصفان .