فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٩
وإن ترك أخاً لاُمّ وابن أخ لأب واُمّ فللأخ للاُمّ السدس (٢٣)وما بقي فلابن الأخ للأب والاُمّ ؛ لأنّه يقوم مقام أبيه (٢٤). فإن ترك أخاً لاُمّ وابنة أخ لأب واُمّ فللأخ للاُمّ السدس ولابنة الأخ من الأب والاُمّ النصف ، وما بقي ردّ عليها لأنّها ترث ميراث أبيها .
وإن ترك ابن أخ لأب واُمّ وابنة أخ لأب واُمّ فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
فإن ترك ابن أخ لاُمّ وابن [ ابن] (٢٥)أخ لأب فلابن الأخ للاُمّ السدس ، وما بقي فلابن [ ابن] الأخ للأب يأخذ كلّ واحد منهما حصّة من يتقرّب به (٢٦).
وكذلك إن ترك ابن أخ ـ عن أحمد بن محمّد (٢٧)ـ لاُمّ وابن ابن [ ابن] أخ لأب فلابن الأخ للاُمّ السدس ، وما بقي فلابن ابن [ ابن] الأخ للأب .
وإن ترك ابنة أخيه وابن اُخته فلابنة أخيه الثلثان نصيب الأخ ولابن اُخته الثلث نصيب الاُخت .
وإن ترك اُختاً لاُمّ وابن اُخت لأب واُمّ فللاُخت للاُمّ السدس ولابن الاُخت للأب والاُمّ النصف ، وما بقي ردّ عليهما على قدر سهامهما .
فإن ترك اُختين لاُمّ وابن اُخت لأب واُمّ فللاُختين للاُمّ الثلث ولابن الاُخت الثلثان [بينهما] .
وكذلك إن ترك اُختاً لاُمّ وبني أخوات لأب واُمّ فللاُخت للاُمّ السدس ولبني الأخوات للأب والاُمّ الثلثان للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وما بقي ردّ عليهم ، ولا يشبه هذا ولد الولد ؛ لأنّ ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد ويحجبون ما يحجب الولد فحكمهم حكم الولد ، وولد الإخوة والأخوات ليسوا بإخوة ولا يرثون في كلّ موضع ما يرث الإخوة ولا يحجبون ما تحجب الإخوة ؛ لأنّه لا يرث مع أخ لأب ولا يحجبون الاُمّ وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد ؛ إنّما
(٢٣)في من لا يحضره الفقيه ( ٤ : ٢٧٥) إضافة : « سهمه المسمّى له » .
(٢٤)وناقشه الشيخ الصدوق (رحمه الله) فقال : إنّما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ إذا لم يكن له أخ ، فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الأخ ، كولد الولد إنّما هو ولد إذا لم يكن للميّت ولد ولا أبوان . . . إلخ . وقال العلاّمة في المختلف ( ٩ : ٦٨) بعد نقل كلام الشيخ الصدوق : ولا ريب في أنّ الحقّ ليس في طرف الفضل .
(٢٥)في المقنع ( ص ١٧٣) ومن لا يحضره الفقيه ( ٤ : ٢٧٧ ): ابن ابن [ ابن] ، والظاهر صحّة ما في الكافي ؛ لموافقة ما نقله العلاّمة في المختلف عن المقنع والفقيه لما في الكافي .
(٢٦)قال الشيخ الصدوق (رحمه الله) ـ بعد نقل قول الفضل هذا في من لا يحضره الفقيه ( ٤ : ٢٧٧ ) ـ: إنّه على خلاف الأصل الذي بنى اللّه عزّ وجلّ عليه فرائض المواريث . وفي المقنع ( ص ١٧٣) بعد إيراده قول الفضل قال : ولم اُرو بهذا حديثاً ولم أجده في غير كتابه .
(٢٧)كذا في الكافي .