٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٩

وإن ترك أخاً لاُمّ وابن أخ لأب واُمّ فللأخ للاُمّ السدس (٢٣)وما بقي فلابن الأخ للأب والاُمّ ؛ لأنّه يقوم مقام أبيه (٢٤). فإن ترك أخاً لاُمّ وابنة أخ لأب واُمّ فللأخ للاُمّ السدس ولابنة الأخ من الأب والاُمّ النصف ، وما بقي ردّ عليها لأنّها ترث ميراث أبيها .

وإن ترك ابن أخ لأب واُمّ وابنة أخ لأب واُمّ فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين .

فإن ترك ابن أخ لاُمّ وابن [ ابن] (٢٥)أخ لأب فلابن الأخ للاُمّ السدس ، وما بقي فلابن [ ابن] الأخ للأب يأخذ كلّ واحد منهما حصّة من يتقرّب به (٢٦).

وكذلك إن ترك ابن أخ ـ عن أحمد بن محمّد (٢٧)ـ لاُمّ وابن ابن [ ابن] أخ لأب فلابن الأخ للاُمّ السدس ، وما بقي فلابن ابن [ ابن] الأخ للأب .

وإن ترك ابنة أخيه وابن اُخته فلابنة أخيه الثلثان نصيب الأخ ولابن اُخته الثلث نصيب الاُخت .

وإن ترك اُختاً لاُمّ وابن اُخت لأب واُمّ فللاُخت للاُمّ السدس ولابن الاُخت للأب والاُمّ النصف ، وما بقي ردّ عليهما على قدر سهامهما .

فإن ترك اُختين لاُمّ وابن اُخت لأب واُمّ فللاُختين للاُمّ الثلث ولابن الاُخت الثلثان [بينهما] .

وكذلك إن ترك اُختاً لاُمّ وبني أخوات لأب واُمّ فللاُخت للاُمّ السدس ولبني الأخوات للأب والاُمّ الثلثان للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وما بقي ردّ عليهم ، ولا يشبه هذا ولد الولد ؛ لأنّ ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد ويحجبون ما يحجب الولد فحكمهم حكم الولد ، وولد الإخوة والأخوات ليسوا بإخوة ولا يرثون في كلّ موضع ما يرث الإخوة ولا يحجبون ما تحجب الإخوة ؛ لأنّه لا يرث مع أخ لأب ولا يحجبون الاُمّ وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد ؛ إنّما


(٢٣)في من لا يحضره الفقيه ( ٤ : ٢٧٥) إضافة : « سهمه المسمّى له » .
(٢٤)وناقشه الشيخ الصدوق (رحمه‌ الله) فقال : إنّما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ إذا لم يكن له أخ ، فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الأخ ، كولد الولد إنّما هو ولد إذا لم يكن للميّت ولد ولا أبوان . . . إلخ . وقال العلاّمة في المختلف ( ٩ : ٦٨) بعد نقل كلام الشيخ الصدوق : ولا ريب في أنّ الحقّ ليس في طرف الفضل .
(٢٥)في المقنع ( ص ١٧٣) ومن لا يحضره الفقيه ( ٤ : ٢٧٧ ): ابن ابن [ ابن] ، والظاهر صحّة ما في الكافي ؛ لموافقة ما نقله العلاّمة في المختلف عن المقنع والفقيه لما في الكافي .
(٢٦)قال الشيخ الصدوق (رحمه‌ الله) ـ بعد نقل قول الفضل هذا في من لا يحضره الفقيه ( ٤ : ٢٧٧ ) ـ: إنّه على خلاف الأصل الذي بنى اللّه‌ عزّ وجلّ عليه فرائض المواريث . وفي المقنع ( ص ١٧٣) بعد إيراده قول الفضل قال : ولم اُرو بهذا حديثاً ولم أجده في غير كتابه .
(٢٧)كذا في الكافي .