فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٨
وإن ترك إخوة وأخوات لأب واُمّ وأخاً واُختاً لاُمّ فللأخ والاُخت من الاُمّ الثلث بينهما بالسويّة ، وما بقي فبين الإخوة والأخوات للأب والاُمّ للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
وإن ترك اُختاً لأب واُمّ وأخاً واُختاً لاُمّ فللأخ والاُخت للاُمّ الثلث وللاُخت للأب والاُمّ النصف ، وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما .
وإن ترك إخوة لاُمّ وأخاً لأب فللإخوة من الاُمّ الثلث الذكر والاُنثى فيه سواء ، وما بقي فللأخ للأب .
وإن ترك اُختين لأب واُمّ وأخاً لاُمّ أو اُختاً لاُمّ فللاُختين للأب والاُمّ الثلثان وللأخ أو الاُخت من الاُمّ السدس ، وما بقي ردّ عليهم على قدر أنصبائهم . وإن ترك اُختاً لأب واُمّ وإخوة لاُمّ وابن أخ لأب واُمّ فللإخوة من الاُمّ الثلث وللاُخت للأب والاُمّ النصف ، وما بقي ردّ عليهنّ على قدر أنصبائهنّ ، ويسقط ابن الأخ للأب والاُمّ .
وإن ترك أخاً لأب وابن أخ لأب واُمّ فالمال كلّه للأخ للأب ؛ لأنّه أقرب ببطن وقرابتهما من جهة واحدة ، ولا يشبه هذا أخاً لاُمّ وابن أخ لأب ؛ لأنّ قرابتهما من جهتين ، فيأخذ كلّ واحد منهما من جهة قرابته .
وإن ترك ثلاثة بني إخوة متفرّقين فلابن الأخ للاُمّ السدس ، وما بقي فلابن الأخ للأب والاُمّ ، وسقط الباقون . وبنو الإخوة من الأب وبنات الإخوة من الأب يقومون مقام بني الإخوة وبنات الإخوة من الأب والاُمّ إذا لم يكن بنو إخوة وأخوات لأب واُمّ .
فإن ترك ابن أخ لأب واُمّ وابن أخ لاُمّ فلابن الأخ للاُمّ السدس نصيب اُمّه ، وما بقي فلابن الأخ للأب والاُمّ نصيب أبيه . وكذلك ابنة اُخت من الاُمّ وبنت الأخت من الأب والاُمّ يقمن كلّ واحدة منهما مقام اُمّها وترث ميراثها .