٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩ - عفو الحاكم في العقوبات آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

السماء والأرض ، فلعلَّ سقوط العقوبة كان بسببها لا من ناحية عفو الإمام . بل قد يقال : بظهور ذيلها في ذلك ؛ حيث لم يبيّن فيه أنّ الإمام قد وهبه وعفا عنه كما في معتبرة طلحة ، وإنّما ذكر فيه « إنّ اللّه‌ قد تاب عليك » ، وهذا أنسب مع مسقطية التوبة ولو بعد ثبوت الجرم إذا كان بإقرار مثلاً ، ولا أقلّ من الإجمال من هذه الناحية . وعلى كل حال فلا إطلاق لها ؛ لفرض عدم ظهور التوبة من المجرم ، كما لا يخفى .

ومنها :ما نقله في تحف العقول عن أبي الحسن الثالث (عليه ‌السلام) في حديث قال : « وأما الرجل الذي اعترف باللّواط فإنّه لم يقم عليه البينة ، وإنّما تطوّع بالإقرار من نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من اللّه‌ أن يعاقب عن اللّه‌ كان له أن يمنَّ عن اللّه‌ ؛ أما سمعت قول اللّه‌ : {هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب} » (٢٣).

وهي أيضاً واضحة الدلالة على الكبرى الكلّية ؛ لظهور ذيلها في إعطاء ضابطة عامّة في كل ما يكون عقوبة من اللّه‌ وحقاً من حقوقه ، لا خصوص حدّ اللّواط .

إلاّ أنّه لا سند لها ؛ حيث إنّ ابن شعبة قد أسقط أسانيد روايات كتابه من أجل الاختصار ، فحُرِمنا من طرقها .

الجهة الثالثة :إنّ المشهور قيّدوا عفو الحاكم في موارد ثبوت الجرم بالإقرار بما إذا تاب أيضاً ، فمتى لم يتب لم يجز العفو .

ففي النهاية ذكر الشيخ (قدس‌ سره) : « ومن زنى وتاب قبل قيام البينة عليه بذلك درأت التوبةُ عنه الحدّ ، فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه وجب عليه الحدّ ولم يجز للإمام العفو عنه ، فإن كان أقرَّ على نفسه عند الإمام ثمّ أظهر التوبة كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك ، ومتى لم يتُب لم يجز للإمام العفو عنه على حال » (٢٤). وذكر نفس المعنى في سائر الحدود التي هي للّه‌ أيضاً (٢٥).

وفي الشرائع : « ولو أقرَّ بحدٍّ ثم تاب كان الإمام مخيّراً في إقامته رجماً كان


(٢٣)الوسائل ١٨ : ٣٣١، ب ١٨من أبواب مقدمات الحدود ، ح ٤ .
(٢٤)النهاية : ٦٩٦.
(٢٥)المصدر السابق : ٧٠٦ ، ٧٠٨ ، ٧١٤ ، ٧١٨.