فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٢
٢- توجيه وجه نظر
قوله رحمه اللّه: «وفي صحّة الصلاة على بعير معقول أو ارجوحة معلّقة بالحبال نظر».
أقول: منشأة من مشابهتهما للراحلة المنهى عنها، و أنّه في معرض حركة البعير أو الارجوحة التى قد توجب عدم التمكّن من بعض الأفعال الواجبة... (١/٩٤)
چند مورد ديگر: ص٤٨، ٦٧، ١٠٨ و...
٣- تخريج اقوال و روايات
قوله رحمه اللّه: «وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة».
أقول: القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط، لرواية الحلبى، عن الصادق عليه السلام قال: لاتأكل في آنية من فضة، ولافي آنية مفضضة.(١/٥٠)
قوله رحمه اللّه: «ولو نسى غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه قضى الصلاة والصوم على رواية».
أقول: الرواية المشار إليها هي مارواه الصدوق أبوجعفر محمد بن بابويه، عن إبراهيم بن ميمون، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثمّ نسي أن يغتسل حتى يمضى لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان، قال: عليه قضاء الصلاة والصوم...(ج١/٢٢٦-٢٢٧)
٤- بيان وجه احتمال
قوله رحمه اللّه: «وهل الأربع للظهر أو العصر؟ فيه احتمال».
أقول: وجه احتمال كون الأربع للظهر انّ الشارع فرض عليه الايتان بالظهر في ذلك القدر من الزمان على وجه التضييق، ولانعنى بوقت الفريضة إلاّ الوقت الذي فرضه لتلك الفريضة عيناً دون غيره و من أنّ...(ج٩٢/١)
٥- توضيح وجه قرب
قوله رحمه اللّه: «و هل له العدول إلى النفل؟ الأقرب ذلك».
أقول: وجه القرب أنّ غرض الشارع تعلّق بإيقاع الصلاة بالطهارة المائية مع الإمكان، و عدم جواز التيمّم إلاّ عند تعذّرها و هو قادر على تحصيلها...(ج٨٥/١)
٦- تعيين وجه قوّت
قوله رحمه اللّه: «صلاة الخوف مقصورة سفراً و حضراً أنْ صلّيت جماعة و فرادى على أقوى القولين».
أقول: ما قوّاه المصنّف من القولين هو مذهب ابن الجنيد، و ابن البرّاج، و أبي الصلاح... و وجه قوّة ما قوّاه المصنّف عموم قوله تعالى: «و إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا