مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٥٤ - الأدلة الظاهرة في لزوم حسن الظاهر في إحراز العدالة
على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال: (نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما)[١] وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام):
(لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير، مع يمين الخصم في حقوق الناس)
[٢] وخبر جابر المتقدم المتضمن قبول شهادة القابلة إذا سئل عنها فعدلت.
وخبر عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر (عليه السلام) (قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف ...)[٣] بل بعض النصوص المتضمنة لذكر بعض الامارات على العدالة وإن لم تظهر في الحصر إلا أنها ظاهرة في احتياج العدالة إلى الإثبات، وأنه لا يكتفى فيها بالأصل، كخبر إبراهيم بن زياد الكرخي عن الصادق (عليه السلام):
(من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيراً وأجيزوا شهادته)
. وموثق سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، وواعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروته وظهر عدله، ووجبت أخوته)[٤] وقريب منه خبر أحمد بن عامر الطائي وعبد الله بن سنان[٥] فلابد بعد هذه النصوص من حمل صحيح حريز وخبر علقمة على إرادة عدم معروفية الشخص بالفسق بين من يختلط به ويعاشره، المستلزم لنحو من حسن الظاهر، لا مجرد عدم المعروفية به ولو لعدم الاختلاط، ويكون المراد من التعديل الذي يظهر من صحيح حريز عدم اعتباره هو التعديل المبني على التفتيش عن حال
[١] الوسائل ج: ١٨ ص: ٢٨٥ باب: ٣٩ من أبواب كتاب الشهادات حديث: ١.
[٢] الوسائل ج: ١٨ ص: ٢٩١ باب: ٤١ من كتاب الشهادات حديث: ٨.
[٣] الوسائل ج: ١٨ ص: ٢٩٤ باب: ٤١ من كتاب الشهادات حديث: ٢٠.
[٤] الوسائل ج: ١٨ ص: ٢٣٨ باب: ١١ من كتاب الشهادات حديث: ١.
[٥] الوسائل ج: ١٨ ص: ٢٩٣ باب: ٤١ من كتاب الشهادات حديث: ١٥، ١٦.