مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٠٨
______________________________
(٥٣) الثاني: طهارة المولد، على كلام ٥٣
(٥٤) الثالث: عدم الإقبال على الدنيا، على كلام ٥٤
(٥٥) الرابع: الضبط بالمقدار المتعارف ٥٥
(٥٦) الخامس: سلوك الطرق المتعارفة في الاستنباط ٥٦
(٥٧) البقاء على تقليد الميت ٥٧
(٥٩) التفصيل بين العلم بفتوى الميت والجهل بها ٥٩
(٦٣) المعيار في تقليد المسوغ للبقاء، وأنه لا يكفي فيه حجية رأي الميت ولا موافقته حين حياته احتياطا ٦٣
(٦٥) الكلام فيما لو كان الحي أعلم من الميت أو كانا متساويين ٦٥
(٦٧) وجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف ٦٧
(٦٧) الكلام في الرجوع للميت بعد العدول عنه ٦٧
(٦٨) مقتضى الأصل في المتعارضين ومعنى الحجية التخييرية ٦٨
(٧٠) مقتضى الأصل في المتعارضين على السببية ٧٠
(٧٣) الكلام في لزوم الحرج من تقليد الأعلم ٧٣
(٧٨) الاستدلال بوجوه لا تنهض بإثبات المطلوب من الأخبار وغيرها ٧٨
(٨٢) المعيار في الأعلمية ٨٢
(٨٤) مقتضى الأصل في التفاضل اليسير ٨٤
(٨٤) يجوز تقليد المفضول مع موافقة فتواه لفتوى الأفضل ٨٤
(٨٥) الكلام فيما لو تساوى المجتهدان في الفضيلة ٨٥
(٨٦) التبعيض في التقليد مع وصول النوبة للتخيير ٨٦
(٨٧) التعليق في التقليد ٨٧
(٨٩) الكلام في مرجحية الأعدلية مع التساوي في الفضيلة ٨٩
(٩٠) الكلام في وجوب الفحص عن الاختلاف بين المجتهدين ٩٠
(٩٦) الكلام في وجوب الفحص عن الأعلم مع الاختلاف ٩٦
(٩٧) الوظيفة في زمان الفحص ٩٧
(١٠١) إذا قلد من ليس أهلا للتقليد وجب العدول عنه إلى غيره ١٠١
(١٠١) إذا قلد مجتهدا ثم شك في كونه جامعا للشرائط ١٠١
(١٠٣) حكم الأعمال عن تقليد يشك في صحته ١٠٣
(١٠٣) إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في ذلك ١٠٣
(١٠٣) إذا قلد من هو فاقد الشرائط كان كمن لم يقلد ١٠٣
(١٠٤) الكلام في العدول من الحي إلى الحي مع التساوي بينهما ١٠٤
(١٠٨) إذا تردد المجتهد في الفتوى ١٠٨
(١١٠) إذا توقف جميع المجتهدين في الفتوى ١١٠
(١١١) البقاء على تقليد الميت اعتمادا على فتواه بجواز البقاء ١١١
(١١٢) الكلام في دليل العامي على جواز التقليد ١١٢
(١١٦) إذا كانت فتوى الميت بوجوب تقليد الحي في مسألة البقاء ١١٦