مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٦٠ - الكلام في ثبوت عدالة مرجع التقليد بخبر الثقة، مع الكلام في عموم حجية خبر الثقة للموضوعات، وتحديد الموضوعات من الأحكام التي يقبل فيها خبر الثقة
بل لا يبعد ثبوتها بخبر الثقة (١)،
-
مختص بصورة العلم، لأن الأمر الذي يشهد به الناس- وهو المواظبة على الجماعة- لما كان من الأمور الحسية الظاهرة فشياعه بين أهل المحلة يوجب العلم به.
هذا، مع ما عرفت من الإشكال في الاستدلال بالفقرة المذكورة، لاضطراب الصحيحة في أمر الجماعة، مضافا إلى ما حكي عنه أخيرا من الإشكال في صحة سند الرواية، وإن كان الظاهر أنه في غير محله.
وقد تحصل من جميع ذلك: أن الطريق على العدالة ينحصر بالعلم والبينة وحسن الظاهر، سواء أوجب الوثوق أو الظن أم لا.
والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
الثاني: ما تقدم من حجية حسن الظاهر على العدالة مختص بالعدالة التي هي موضوع الأحكام الشرعية المعهودة التي تعرضت لها الأدلة، كقبول الشهادة وجواز الائتمام، دون العدالة المأخوذة في جواز التقليد، لما تقدم من عدم وضوح كونه من أحكام مطلق العدالة، بل هو من لوازم ثبوتها بمرتبة عالية. وحينئذ فلا دليل على كفاية حسن الظاهر في إحرازها، بل لا بد من إحرازها بالمخالطة ونحوها بنحو يعلم بوجودها علما عاديا، أو بقيام البينة عليها، بناء على عموم حجيتها، كما تقدم نظيره في آخر الكلام في حجية البينة.
الثالث: العدالة إذا كانت من الملكات الثابتة فهي وإن كانت ملازمة للوثوق بالشخص، فيدخل خبره في خبر الثقة، إلا أن الاكتفاء في إحرازها بحسن الظاهر مطلقا ولو لم يوجب الوثوق يقتضي عدم ملازمتها له.
ومن هنا قد يتجه ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن النسبة بين البينة وخبر الثقة عموم من وجه، على ما تقدم منه في أوائل الكلام في حجية البينة، فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم.
(١) هذا ظاهر بناء على شمول عموم حجية خبر الثقة للموضوعات، إما