مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١٩ - حكم الخطأ في نقل الفتوى من غير المجتهد أو في بيانها من المجتهد
(مسألة ٢٦): إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك (١)،
-
وقد صرح قدس سره في كتاب الصوم بسقوط الحكم أيضا إذا فقد بعض الشرائط غفلة من الحاكم، كما لو حكم تعويلا على شهادة الفاسقين غفلة عن فسقهما أو عن اعتبار عدالة الشاهد، كما صرح في مباحث الاجتهاد بانصراف إطلاق نفوذ الحكم عن الحكم الجاري على خلاف موازين الاستنباط عمدا أو سهوا أو نسيانا.
والعمدة في جميع ذلك: أن ما تضمنته نصوص النصب من اعتبار كون الحاكم ممن نظر في الحديث وعرف الحلال والحرام، ظاهر في اعتبار استناد الحكم إلى المعرفة الناشئة من الادلة الشرعية بالنحو المعتبر شرعا، فمع عدم استناد الحكم يكن للمعرفة أو عدم استناد المعرفة للادلة الشرعية بالنحو المعتبر شرعا لا تنهض الادلة باثبات نفوذ الحكم وإن كان ذلك ناشئا عن الغفلة من الحاكم، فإن الغفلة إنما تقتضي معذوريته، وهو لا ينافي خروجه عن أدلة النفود.
هذا، وقد عرفت من مفتاح الكرامة حمل ما ذكروه من جواز النقض على خصوص ذلك.
وهو إن توجه في بعض كلماتهم لا مجال له في جميعها، خصوصا كلام الشرايع المتقدم، فلاحظ.
(١) هذا ظاهر بناء على عموم حرمة التسبيب للحرام، إما لان استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبه الفعل إليه أولى.
أو لما ذكره بعض مشايخنا من أن المرتكزات العرفية تقتضي حرمة التسبيب للحرام كما يحرم مباشرته، فإن بيان الحكم على خلاف الواقع سبب في وقوع الحرام من الجاهل، فيحرم.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن الاستناد إلى الفتوى إنما يقتضي حرمتها لو كانت عمدا، والمفروض خلافه، وترك الاعلام الذي هو محل الكلام غير مستند إليه العمل.