مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٨٧ - من الكبائر الغش للمسلمين، واستحقار الذنب، والإشارة إلى رجوع الإصرار إليه
بما يوجب الفرقة بينهم (١).
(ومنها): القيادة (٢)، وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم.
-
كتب التفسير والتاريخ وتساعده المرتكزات.
وإن كان اللازم التأمل في النصوص وكلمات الأصحاب في المقام.
(١) الظاهر كون ذلك مقوما لمفهوم النميمة، ففي القاموس: (النم: التوريش والإغراء ورفع الحديث إشاعة له وإفسادا وتزيين الكلام بالكذب ...)، وفي مفردات الراغب: (النم: إظهار الحديث بالوشاية. والنميمة الوشاية). والظاهر أنها تقع بالكذب وغيره.
(٢) كما صرح به شيخنا الأعظم قدس سره. ويقتضيه ما عن عقاب الأعمال بإسناده عن النبي (صلى الله عليه وآله): (ومن قاد بين امرأة ورجل حراما حرم الله عليه الجنة، ومأواه جهنم وساءت مصيرا، ولم يزل في سخط الله حتى يموت)[١] وما في رواية عبد العظيم الحسني في حديث الإسراء وعقوبات بعض الذنوب: (وأما التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تجر أمعاء ها فإنها كانت قوادة)[٢].
ويؤيد بما تضمن لعن المستوصلة وتفسيرها بالقوادة[٣]، وما تضمن لعن الواصلة والموصلة وتفسيرهما بمن تزني في شبابها فإذا كبرت قادت الرجال للنساء[٤] وما تضمن لعن الواصلة والمتصلة وتفسيرهما بالزانية
[١] الوسائل، باب: ٢٧، من أبواب النكاح المحرم، حديث: ٢.
[٢] الوسائل، باب: ١١٧، من أبواب مقدمات النكاح، حديث: ٧.
[٣] الوسائل، باب: ٢١، من أبواب النكاح المحرم، حديث: ١.
[٤] الوسائل، باب: ١٠١، من أبواب مقدمات النكاح، حديث: ٢.