مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣١ - حكم النخامة المجتلبة من صدره
.................................................................................................
______________________________________________________
وما ذكره) في شرح الشرائع بقوله : وما ورد من تسويغ الامتصاص ، لا يستلزم الازدراد (قد عرفت جوابه) مع أنّه يكفى صحيحة أبي ولاد ، وما ذكر [١] الجواب عنها.
قال [٢] في الدروس ـ بعد منع الاستلزام ـ : نعم في التهذيب عن ابى ولاد : لا شيء في دخول ريق البنت المقبّلة في الجوف وتحمل على عدم القصد (انتهى).
ولو كان [٣] مبطلا لكان مع عدم القصد أيضا كذلك كما مرّ ، مع انها عامّة من غير معارض فتأمل.
(الرابع) قال في المنتهى : لو أبرز (انزل ـ خ ل) لسانه وعليه ريق (الماء ـ خ) لا يفطر ، لانه لم ينفصل عن محلّه المعتاد (انتهى).
وهو ظاهر مؤيد بالأصل وعدم صدق المبطل.
(الخامس) النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه لم تفطرا ، فلا فرق عند المصنف في المنتهى والتذكرة بينهما وبين الريق ، فلو خرجا ثم ابتلعا أفطرا.
وفي الشرائع [٤] فرّق وحكم بكون الأوّل مثل الريق ، والفطر بالثاني وان لم يصل الى الفم ونقل في شرح الشرائع عن الشهيد التسوية بينهما في جواز ازدرادهما ما لم يصلا الى فضاء الفم ، والمنع بعد وصولهما إليه ، لرواية غياث الآتية ، ولا دلالة
[١] ما نافية يعني لم يذكر في شرح الشرائع الجواب عن صحيحة أبي ولاد فهي كافية في إثبات الجواز
[٢] الظاهر ان الغرض من نقل عبارة الدروس ذكر أنّ صاحب الدروس قد أجاب عن صحيحة أبي ولاد
[٣] هذا اعتراض على حمل الدّروس
[٤] عبارة الشرائع هكذا : لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم ، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم ، ولو تعمّد ابتلاعه أفسد (انتهى)