مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٥١ - (١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥) البلوغ ـ العقل ـ السلامة من الضرر ـ الطهارة من الحيض والنفاس
فلا يجب الصوم على الصبي ، و (لا على) المجنون ، ولا المغمى عليه وان سبقت (سبق ـ خ) منه النيّة ،
ولا المريض المتضرر به ، ولا الحائض ، ولا النفساء.
______________________________________________________
كون الإفطار لهما رخصة ورحمة ، ووجوب الصوم عليهما بالشرطين [١] ، للنّص كما تقدم ، بخلاف الأولين ، فان افطارهما لفقدان الشرط ووجود النص ، فتأمل واحتط
فقوله ره : «فلا يجب الصوم (الى قوله) النيّة» متفرع على اشتراط التكليف نفى للوجوب عليهم مطلقا ، سواء وجد الشرط قبل الزوال وقبل الإفساد أم لا.
فقوله ره : (فيما سبق) : «والحائض والنفساء إلخ) [٢] غير جيّد ، لانه يدل على تساوى حكمهم حكم المسافر والمريض ، وقد عرفت أنه ليس كذلك على ما صرّح به هنا وسيجيء أيضا.
ففي تلك العبارة [٣] إجمال.
والمراد التشبيه في الاستحباب لا في التفصيل أيضا كما علم من هنا ، وممّا سيجيء وقد أشرنا هناك
وقوله : «ولا المريض (الى قوله) ويشترط» متفرّع على اشتراط السلامة
[١] أحدهما كون الحضور والصحّة قبل الزوال ثانيهما عدم إتيانه بالمفطر حينئذ
[٢] حيث قال : ويستحب للمسافر الإمساك (إلى قوله) : والحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء فلاحظ الوسائل
[٣] يعني بها العبارة السابقة من قول المصنف قده : وكذا المريض إذا برء ، والحائض والنفساء إذا برئتا ، فقول المصنف : وكذا ، تشبيه في أصل استحباب الإمساك لا في التفصيل بين زوال العذر بالنسبة إلى الحائض والنفساء ، قبل الزوال أو بعده