مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٤١ - حكم تكرر الكفارة بتكرر الموجب
.................................................................................................
______________________________________________________
ورجل أفطر في صحيحة جميل [١] ، أيضا.
وحسنة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل وقع على اهله [٢].
وفي رجل أتى اهله وهو صائم وهي صائمة [٣].
وغيرها ممّا يدل على وقوع الموجب ، على الصوم وصدق الإفطار.
وقد تقدمت هذه كلها فارجع إليها وتأمّلها.
والأخير [٤] بعيد لعدم العموم الدال عليه.
ثم ما قبله [٥] لعدم صدق الإفطار على الثاني وان كان ما فعل مخالفا للأوّل فلا يتم دليله : [٦] أن الأوّل أوجب الإفطار بالوطي مثلا لدليل إيجابه ذلك ، وكذا الثاني إذا كان بالأكل مثلا لدليله.
ومنه يعلم ان دليله انّما يتم إذا كان المراد بالمخالف هو ما يكون له دليل بخصوصه ، على انه ليس في كلّ المخالف دليل ، وان أراد مجرد الاختلاف في الجنس أو النوع ، فما نجد له دليلا.
ثم ما قبله [٧] لعدم بقاء الإفطار أيضا ، سواء كفّر أم لا قال المصنف في
[١] الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٣] الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٤] وهو التكرار مطلقا سمّاه أخيرا مع أنه ما قبل الأخير لكون المراد ، الأخير من الأقوال الأخر غير ما اختاره هو قده.
[٥] وهو التفصيل بين اختلاف الموجب ، فالتكرار وعدمه فالعدم.
[٦] قوله قده أن الأول إلخ بيان لدليل القول بالتفصيل.
[٧] وهو التفصيل بين التوسط في الكفارة وعدمه