مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢١٣ - حرمة صوم أيام التشريق
.................................................................................................
______________________________________________________
أوّل يوم من المحرّم حتّى يتم ثلاثة أيّام فيكون قد صام شهرين متتابعين [١]
ولكنّها غير صريحة في التحريم لجواز كون النهي عن صومها عن الكفارة لغير التحريم وان كان بعيدا.
وأيضا أطلق على العيد يوم التشريق [٢] وجعل الحرام يومين فقط الّا ان تأوّل
ويدل على وجوب صوم تتمّة الشهرين في أوّل المحرّم مع حصول التتابع بالشهر واليوم ، وعلى جواز اختيار صوم التتابع في زمان لا يتم فيه ذلك ، فتأمّل.
وصحيحة زياد بن ابى حلال ـ الثقة ـ قال : قال لنا أبو عبد الله عليه السّلام : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام ، إنها أيّام أكل وشرب [٣].
وهذه أيضا غير صريحة في التحريم ، لعدم صريح النهي وذكر الأيّام بعد الفطر مع عدم القول بتحريم صومها على الظاهر.
وما في رواية الزهري ـ في عدّ المحرّم من الصيام ـ ثلاثة أيّام من أيّام التشريق [٤] ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن صيام الفطر ، فقال : لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق [٥].
[١] الوسائل باب ٣ حديث ٨ من أبواب بقيّة الصوم الواجب
[٢] بقرينة قوله عليه السّلام : (حتى يتم ثلاثة أيام) فإنّه ظاهر في انّ مجموع ما أفطره مع يوم الأضحى سمّاها عليه السّلام أيّام التشريق
[٣] أورد صدره في الوسائل في باب ٢ حديث ٩ وذيله في باب ٣ حديث ١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه
[٤] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه
[٥] الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه