مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٣٩ - (٢) كراهة مباشرة النساء
.................................................................................................
______________________________________________________
وأيضا يدل على الأوّل حسنة الحلبي ـ لإبراهيم ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الصائم يستاك ، قال : لا بأس به ، وقال : لا يستاك بسواك رطب [١] وحسنة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام انه كره للصائم ان يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء [٢] وهذه تدل على عدم الإفطار بوضع الخرز الرطب وغيره في الفم ، وانه لو كان مبللا ببلل حرام مثل الريق على تقدير تحريمه لا يضر ، بل على ان البلل الحرام يجوز استعماله في المسح [٣] ونحوه فافهم والعجب أن الأصحاب ما ذكروا كراهة السواك ولو بالرطب ، بل نفوا ذلك الا قليل.
ويحتمل كراهة السواك مطلقا للرواية السابقة ، وحمل الرّطب على الشدّة وتخصيص الكراهة بالرطب ، وحمل المطلق على المقيّد به ، فتأمّل.
الثانية : يكره أيضا مباشرة النساء ، وادّعى عليه الإجماع في المنتهى مع وجود الدلالة في الرواية [٤] ،
وكذا قيل : بكراهة الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل الى الحلق [٥] ، قال في المنتهى : وذهب إليه علمائنا (انتهى) وكذا يكره دخول الحمام مع الضعف للرواية [٦].
[١] الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] الوسائل باب ٢٨ حديث ١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٣] يعني يدل الخبر على جواز استعمال البلل الحرام في مسح الوضوء ولا يبطل الوضوء به
[٤] راجع الوسائل باب ٣٣ و ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٥] لاحظ الوسائل باب ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٦] لاحظ الوسائل باب ٢٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم