مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٥٩ - حكم الجاهل بكونه رمضان أو ناسيه
.................................................................................................
______________________________________________________
ـ فيه ـ بعد قوله عليه السّلام : (فاعتد به) [١] ـ : فإنما هو شيء وفّقك (الله ـ له خ) انما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان ، لانه قد نهى أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك ، وانما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان ، فان كان من شهر رمضان أجزء عنه بتفضّل الله عز وجلّ وبما قد وسّع الله على عباده ، ولو لا ذلك لهلك الناس [٢].
ولما [٣] في رواية محمد بن شهاب الزّهري ، قال : سمعت علىّ بن الحسين عليهما السّلام يقول : يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الإنسان على انه من شعبان ونهينا عن أن يصومه الإنسان على انه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال [٤].
وحمل الشيخ ـ على الصوم بنيّة شهر رمضان ـ ما ورد في النهي عن صوم يوم الشك وقضائه على تقدير صومه.
مثل صحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السّلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، فقال عليه السّلام : عليه قضائه وان كان كذلك [٥] ويمكن [٦] القول بالجواز والاجزاء عن شهر رمضان وان قصده أيضا مع
[١] يعنى اعتد بصوم يوم الشك في احتسابه من رمضان
[٢] الوسائل باب ٥ حديث ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته
[٣] عطف على قوله قده : في خبر سماعة يعني قد صرّح في هذا الخبر أيضا بأنه ينوي يوم الشك عن شعبان لا على قوله قده : (وللتصريح بذلك)
[٤] الوسائل باب ٦ حديث ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيّته
[٥] الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب وجوب الصوم ونيته
[٦] واعلم انه قد تعرّض حكم العمد فحكم بعدم الإجزاء ، ثم تعرض لحكم الجهل بالموضوع ونسيانه فحكم بالإجزاء بقي التعرض لحكم الجهل بالحكم ، فقوله قده : ويمكن القول بالجواز إلخ بيان للأخير فلا تغفل